الأول: الفاعل والمحل، يجب على كل مسلم على الكفاية تغسيل المسلم ومن هو بحكمه، وإن كان سقطا له أربعة أشهر،
____________________
قوله: (الفصل الأول في الغسل وفيه مطلبان:
الأول الفاعل والمحل).
البحث عن تغسيل الميت يستدعي ثلاثة أمور: النظر في الغاسل، والمحل، والكيفية، فجعل الأولين في بحث، والأخير في بحث.
قوله: (يجب على كل مسلم على الكفاية تغسيل المسلم، ومن هو بحكمه).
لا يخفى أن أحكام الموتى كلها واجبة على الكفاية، إذا قام بها بعض، أو ظن قيامه سقطت عن الباقين، وإنما يجب تغسيل المسلم دون الكافر لثبوت النهي عنه (1)، فيكون محرما، ولأنه يمتنع الغسل في حقه - إذ لا يطهر - فكيف يعقل وجوبه، ولا فرق في ذلك بين جميع الكفار، حتى المظهر للإسلام إذا قال أو فعل ما يقتضي كفره؟
والمراد بمن في حكم المسلم: من الحق شرعا بالمسلمين وجعل بمنزلتهم كالصبي، ومن بلغ مجنونا إذا كان أحد أبويهما مسلما، وكذا لقيط دار الإسلام ودار الكفر، وفيها مسلم يمكن إلحاقه به تغليبا، وفي المتولد من زنى المسلم نظر ينشأ من عدم اللحاق شرعا، ويمكن تبعية الإسلام هنا لكونه ولدا لغة كالتحريم، بخلاف البالغ إذا أظهر الإسلام فإنه يغسل قطعا، وكذا الطفل المسبي إذا كان السابي مسلما وقلنا بتبعيته للسابي، لأن التبعية في الطهارة خاصة.
قوله: (وإن كان سقطا له أربعة أشهر).
لورود الأخبار بالأمر بغسله (2)، وضعف السند منجبر بقول الأصحاب، وإطباقهم على الحكم، وهل يكفن؟ قال في الذكرى: لم يذكره الشيخان، وحكي عن
الأول الفاعل والمحل).
البحث عن تغسيل الميت يستدعي ثلاثة أمور: النظر في الغاسل، والمحل، والكيفية، فجعل الأولين في بحث، والأخير في بحث.
قوله: (يجب على كل مسلم على الكفاية تغسيل المسلم، ومن هو بحكمه).
لا يخفى أن أحكام الموتى كلها واجبة على الكفاية، إذا قام بها بعض، أو ظن قيامه سقطت عن الباقين، وإنما يجب تغسيل المسلم دون الكافر لثبوت النهي عنه (1)، فيكون محرما، ولأنه يمتنع الغسل في حقه - إذ لا يطهر - فكيف يعقل وجوبه، ولا فرق في ذلك بين جميع الكفار، حتى المظهر للإسلام إذا قال أو فعل ما يقتضي كفره؟
والمراد بمن في حكم المسلم: من الحق شرعا بالمسلمين وجعل بمنزلتهم كالصبي، ومن بلغ مجنونا إذا كان أحد أبويهما مسلما، وكذا لقيط دار الإسلام ودار الكفر، وفيها مسلم يمكن إلحاقه به تغليبا، وفي المتولد من زنى المسلم نظر ينشأ من عدم اللحاق شرعا، ويمكن تبعية الإسلام هنا لكونه ولدا لغة كالتحريم، بخلاف البالغ إذا أظهر الإسلام فإنه يغسل قطعا، وكذا الطفل المسبي إذا كان السابي مسلما وقلنا بتبعيته للسابي، لأن التبعية في الطهارة خاصة.
قوله: (وإن كان سقطا له أربعة أشهر).
لورود الأخبار بالأمر بغسله (2)، وضعف السند منجبر بقول الأصحاب، وإطباقهم على الحكم، وهل يكفن؟ قال في الذكرى: لم يذكره الشيخان، وحكي عن