جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ١ - الصفحة ١٨٧
و: لو صلى في نجاسة معفو عنها - كالدم اليسير، أو فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا - في المساجد بطلت كلام في الآنية: وأقسامها ثلاثة:
الأول: ما يتخذ من الذهب أو الفضة، ويحرم استعمالها في أكل وشرب وغيره.
____________________
والحديث لا دلالة فيه. ولو في قوله: (ولو كان بعض أجزائه نجاسة...) وصلية.
قوله: (لو صلى في نجاسة معفو عنها - كالدم اليسير أو فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا - في المساجد بطلت).
لا يجوز إدخال النجاسة الملوثة للمسجد أو لشئ من آلاته إليه، لقوله عليه السلام: (جنبوا مساجدكم النجاسة) (1)، قال في الذكرى (2): الظاهر أن المسألة إجماعية.
أما غير الملوثة، فمذهب المصنف عدم جواز إدخالها إلى المسجد، وإن عفي عنها في الصلاة إما لقلتها، أو باعتبار محلها، والأصح عدم التحريم، للأصل السالم عن معارضة النص السابق، والاجماع، وللاتفاق على دخول الحيض من النساء اجتيازا مع عدم الانفكاك من النجاسة، والصبيان والغالب عليهم النجاسة، وكذا القول في المجروح، والسلس، والمستحاضة.
قوله: (كلام في الآنية).
هي جمع إناء، وقد جرت العادة بالبحث عنها في آخر أحكام النجاسات، لأن معظم أحكامها تتعلق بزوال النجاسة.
قوله: (ويحرم استعمالها في أكل وشرب وغيره).
لقول النبي صلى الله عليه وآله: (الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في جوفه نار جهنم) (3) يقال: جرجر الشراب، أي: صوت، والمراد أنه بفعله ذلك مستحق

(١) ذكره الشهيد في الذكرى وقال: (ولم أقف على إسناد هذا الحديث النبوي...) (٢) الذكرى: ١٤.
(٣) المجازات النبوية: ١٤٣ حديث ١٠٨ البحار ٦٦: ٥٣١ حديث ٢١ وفيه: (آنية)، صحيح البخاري ٧: ١٤٦.
(١٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... » »»
الفهرست