____________________
كنتم جنبا فاطهروا) (1).
(وربما احتج بأن (الفاء) تقتضي التعقيب، كما وقع للشارح ولد المصنف (2)، وهو مردود، لأن المقتضي لذلك هو الفاء العاطفة، لا الواقعة في جواب الشرط) (3). ومن جانب أصحاب القول الثاني، إلى استفادة تعليق الوجوب بوجوب الغاية من التعاطف الواقع في الآية، فإن الشرط المتقدم على الجملة يعمها، خصوصا مع القطع بإرادته في السابق واللاحق، ومفهوم الشرط حجة عند الأكثر، ومن مفهوم قوله عليه السلام: (إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة) (4).
ومما يومئ إليه قول أبي عبد الله عليه السلام وقد سئل عن المرأة الجنب يأتيها الحيض أتغتسل؟: (قد جاء ما يفسد الصلاة فلا تغتسل) (5).
والحق أن الدلائل من الجانبين متقاربة، ونرجح الثاني بما ذكرناه من المؤيدات منضما إلى أصل البراءة المقتضي لعدم الوجوب قبل الوقت، على أن الإطلاقات الواقعة في الأحاديث الأولى معارضة بالإطلاقات في غير الجنابة، مثل قوله عليه السلام: (فمن نام فليتوضأ) (6)، قال في الذكرى: الأصل في ذلك أنه لما كثر علم الاشتراط أطلق الوجوب وغلب في الاستعمال (7) فعلى هذا المفتى به هو القول الثاني.
وتظهر فائدة القولين فيما إذا اغتسل برئ الذمة من مشروط بالغسل، فإنه ينوي الوجوب على الأول، والندب على الثاني.
قوله: (وإمرار اليد على الجسد).
أي: دلكه، وقيل بوجوبه، وهو ضعيف.
(وربما احتج بأن (الفاء) تقتضي التعقيب، كما وقع للشارح ولد المصنف (2)، وهو مردود، لأن المقتضي لذلك هو الفاء العاطفة، لا الواقعة في جواب الشرط) (3). ومن جانب أصحاب القول الثاني، إلى استفادة تعليق الوجوب بوجوب الغاية من التعاطف الواقع في الآية، فإن الشرط المتقدم على الجملة يعمها، خصوصا مع القطع بإرادته في السابق واللاحق، ومفهوم الشرط حجة عند الأكثر، ومن مفهوم قوله عليه السلام: (إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة) (4).
ومما يومئ إليه قول أبي عبد الله عليه السلام وقد سئل عن المرأة الجنب يأتيها الحيض أتغتسل؟: (قد جاء ما يفسد الصلاة فلا تغتسل) (5).
والحق أن الدلائل من الجانبين متقاربة، ونرجح الثاني بما ذكرناه من المؤيدات منضما إلى أصل البراءة المقتضي لعدم الوجوب قبل الوقت، على أن الإطلاقات الواقعة في الأحاديث الأولى معارضة بالإطلاقات في غير الجنابة، مثل قوله عليه السلام: (فمن نام فليتوضأ) (6)، قال في الذكرى: الأصل في ذلك أنه لما كثر علم الاشتراط أطلق الوجوب وغلب في الاستعمال (7) فعلى هذا المفتى به هو القول الثاني.
وتظهر فائدة القولين فيما إذا اغتسل برئ الذمة من مشروط بالغسل، فإنه ينوي الوجوب على الأول، والندب على الثاني.
قوله: (وإمرار اليد على الجسد).
أي: دلكه، وقيل بوجوبه، وهو ضعيف.