____________________
قوله: (ولو معك وجهه في التراب لم يجز إلا مع العذر).
لأن الضرب باليدين والمسح بهما واجب باتفاقنا، والنصوص بذلك من طرقنا كثيرة، أما مع العذر فيجوز، إذ (لا يسقط الميسور بالمعسور) (1) فيقارن بالنية مسح جبهته بمحل الضرب، ومن العذر أن يكون باليد جراحة ونحوها، ومنه القطع كما سبق.
وليست نجاسة اليدين - وإن تعذرت إزالتها - عذرا في الضرب بالجبهة، بل ولا في الضرب والمسح بظهر الكفين، بل يتعين الضرب والمسح بهما تمسكا بالإطلاق، لكن لو كانت نجاستهما متعدية أمكن كونها عذرا حينئذ، لئلا يتنجس بها التراب فيضرب بالظهر، فإن عمت فبالجبهة، وعبارة الذكرى: ولو ربطت يد المكلف فهو عذر (2).
ويحتمل في الموضعين كونه عاجزا عن الطهارة فيؤخر الصلاة، كما لو عجز في الوضوء أو الغسل عن عضو فصاعدا ولم يمكنه التيمم، ولو عمت النجاسة جميع الأعضاء فإن كانت متعدية فلا تيمم، ولو أمكن تجفيفها فلا إشكال في الوجوب.
ولو كانت نجاسة محل الضرب يابسة لا تتعدى إلى التراب، ونجاسة محل المسح متعدية ففي صحة التيمم تردد من عدم التنصيص على مثله، ومن أن طهارة المحل شرط مع الإمكان لا مطلقا، واعتبار عدم التعدي في محل الضرب لئلا يخرج التراب بتعدي النجاسة إليه عن كونه طيبا.
وظاهر عبارة الذكرى (3) أن الحائلة كالمتعدية. وفيه نظر، لجواز المسح على الجبيرة، وخصوصية النجاسة لا أثر لها في المنع إلا إذا تعدت، نعم لو أمكن إزالة الجرم تعين ولو بنجاسة أخرى كالبول.
واعلم أن المصنف أهمل اشتراط طهارة محل الأفعال من الضرب والمسح ولا بد منه، ويبعد أن لا يرى اشتراط الطهارة فيها وإن تمكن من إزالة النجاسة.
قوله: (ونزع خاتمه).
لأن الضرب باليدين والمسح بهما واجب باتفاقنا، والنصوص بذلك من طرقنا كثيرة، أما مع العذر فيجوز، إذ (لا يسقط الميسور بالمعسور) (1) فيقارن بالنية مسح جبهته بمحل الضرب، ومن العذر أن يكون باليد جراحة ونحوها، ومنه القطع كما سبق.
وليست نجاسة اليدين - وإن تعذرت إزالتها - عذرا في الضرب بالجبهة، بل ولا في الضرب والمسح بظهر الكفين، بل يتعين الضرب والمسح بهما تمسكا بالإطلاق، لكن لو كانت نجاستهما متعدية أمكن كونها عذرا حينئذ، لئلا يتنجس بها التراب فيضرب بالظهر، فإن عمت فبالجبهة، وعبارة الذكرى: ولو ربطت يد المكلف فهو عذر (2).
ويحتمل في الموضعين كونه عاجزا عن الطهارة فيؤخر الصلاة، كما لو عجز في الوضوء أو الغسل عن عضو فصاعدا ولم يمكنه التيمم، ولو عمت النجاسة جميع الأعضاء فإن كانت متعدية فلا تيمم، ولو أمكن تجفيفها فلا إشكال في الوجوب.
ولو كانت نجاسة محل الضرب يابسة لا تتعدى إلى التراب، ونجاسة محل المسح متعدية ففي صحة التيمم تردد من عدم التنصيص على مثله، ومن أن طهارة المحل شرط مع الإمكان لا مطلقا، واعتبار عدم التعدي في محل الضرب لئلا يخرج التراب بتعدي النجاسة إليه عن كونه طيبا.
وظاهر عبارة الذكرى (3) أن الحائلة كالمتعدية. وفيه نظر، لجواز المسح على الجبيرة، وخصوصية النجاسة لا أثر لها في المنع إلا إذا تعدت، نعم لو أمكن إزالة الجرم تعين ولو بنجاسة أخرى كالبول.
واعلم أن المصنف أهمل اشتراط طهارة محل الأفعال من الضرب والمسح ولا بد منه، ويبعد أن لا يرى اشتراط الطهارة فيها وإن تمكن من إزالة النجاسة.
قوله: (ونزع خاتمه).