____________________
هذا ونظائره الجزم المستفاد من العادات، وهل يكفي الظن القوي؟ لا يبعد الاكتفاء به، لأن مناط أكثر الشرعيات الظن، وقد يشهد لذلك تضاعيف كلام الأصحاب، مثل مسألة تنازع الواردين، ومثل قوله في الذكرى: وتجوز النيابة في الطلب لحصول الظن (1)، وغير ذلك.
قوله: (ولو علم قرب الماء منه وجب السعي إليه ما لم يخف ضررا، أو فوت الوقت).
المراد بالقرب: ما يعد قربا عادة، بحيث لا يحصل بالسعي إليه مشقة كثيرة، ويكفي في خوف الضرر قول العارف، وشهادة القرائن، ولا فرق في خوف الضرر بينه وبين غيره كما سيأتي.
أما خوف فوت الوقت، فالظاهر أنه لا يكفي فيه إخبار العارف لاشتغال الذمة يقينا باستعمال الماء، فلا يسقط التكليف به إلا بيقين يعارضه، ولو أخل بالسعي حتى ضاق الوقت فتيمم وصلى أثم قطعا، والظاهر الإجزاء لصدق الامتثال.
قوله: (وكذا يتيمم لو تنازع الواردون وعلم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد فوات الوقت).
ظاهر العبارة أنه يتيمم لذلك مع السعة ويصلي، وهو مشكل بناء على أن العذر إذا كان مرجو الزوال إنما يجوز التيمم مع الضيق، والعلم بأن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروج الوقت على تقدير حصوله لا يقتضي عدم جواز حصول الماء بطريق آخر لإمكان حصوله ببيع، أو هبة، ونحو ذلك، وربما ظهر بطلان علمه الأول في ثاني الحال، وهذا أوجه، وقد نبه عليه في المنتهى (2).
قوله: (ولو علم قرب الماء منه وجب السعي إليه ما لم يخف ضررا، أو فوت الوقت).
المراد بالقرب: ما يعد قربا عادة، بحيث لا يحصل بالسعي إليه مشقة كثيرة، ويكفي في خوف الضرر قول العارف، وشهادة القرائن، ولا فرق في خوف الضرر بينه وبين غيره كما سيأتي.
أما خوف فوت الوقت، فالظاهر أنه لا يكفي فيه إخبار العارف لاشتغال الذمة يقينا باستعمال الماء، فلا يسقط التكليف به إلا بيقين يعارضه، ولو أخل بالسعي حتى ضاق الوقت فتيمم وصلى أثم قطعا، والظاهر الإجزاء لصدق الامتثال.
قوله: (وكذا يتيمم لو تنازع الواردون وعلم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد فوات الوقت).
ظاهر العبارة أنه يتيمم لذلك مع السعة ويصلي، وهو مشكل بناء على أن العذر إذا كان مرجو الزوال إنما يجوز التيمم مع الضيق، والعلم بأن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروج الوقت على تقدير حصوله لا يقتضي عدم جواز حصول الماء بطريق آخر لإمكان حصوله ببيع، أو هبة، ونحو ذلك، وربما ظهر بطلان علمه الأول في ثاني الحال، وهذا أوجه، وقد نبه عليه في المنتهى (2).