ولو كان على وجهه تراب فردده بالمسح لم يجز، ولو نقله من سائر أعضائه جاز.
____________________
التكلف ما لا يخفى.
قوله: (ولو يممه غيره مع القدرة لم يجز، ويجوز مع العجز).
أما الحكم الأول: فظاهر قوله تعالى: (فتيمموا) وفعل الغير لا يعد فعلا حقيقة، وقد سبق مثله في الوضوء والغسل.
وأما الحكم الثاني: فلوجوب التوصل إلى فعل الطهارة بحسب الممكن كما في الطهارتين، فيجب حينئذ أن يضرب الصحيح بيدي العليل، ثم يمسح بهما إن أمكن، لظاهر قوله عليه السلام: (فاتوا منه بما استطعتم) (1) ولو تعذر ذلك ضرب بيديه ومسح بهما، ويتولى العليل النية لقدرته عليها، ولو نويا كان أولى.
وحكى في الذكرى عن ابن الجنيد أنه قال: يضرب الصحيح بيديه، ثم يضرب بهما يدي العليل، ثم قال: ولم نقف على مأخذه (2).
قوله: (ولو كان على وجهه تراب، فردده بالمسح لم يجز ولو نقله من سائر الأعضاء جاز).
إنما لم يجز ترديد التراب على وجهه لأن الضرب واجب ولم يأت به، وأما جواز نقله من سائر أعضائه فلا يستقيم على ظاهره، لما عرفت من وجوب الضرب في التيمم عندنا، وإنما يتأتى ذلك على مذهب الشافعي (3) الذي يشترط لصحة التيمم نقل التراب، فلا بد من حمل العبارة على نقل التراب من سائر أعضائه وجمعه في موضع ليضرب عليه، وقد كان ينبغي حذف هذه العبارة لما فيها من الاحتياج إلى التكلف البعيد، وإيهام ظاهرها.
قوله: (ولو يممه غيره مع القدرة لم يجز، ويجوز مع العجز).
أما الحكم الأول: فظاهر قوله تعالى: (فتيمموا) وفعل الغير لا يعد فعلا حقيقة، وقد سبق مثله في الوضوء والغسل.
وأما الحكم الثاني: فلوجوب التوصل إلى فعل الطهارة بحسب الممكن كما في الطهارتين، فيجب حينئذ أن يضرب الصحيح بيدي العليل، ثم يمسح بهما إن أمكن، لظاهر قوله عليه السلام: (فاتوا منه بما استطعتم) (1) ولو تعذر ذلك ضرب بيديه ومسح بهما، ويتولى العليل النية لقدرته عليها، ولو نويا كان أولى.
وحكى في الذكرى عن ابن الجنيد أنه قال: يضرب الصحيح بيديه، ثم يضرب بهما يدي العليل، ثم قال: ولم نقف على مأخذه (2).
قوله: (ولو كان على وجهه تراب، فردده بالمسح لم يجز ولو نقله من سائر الأعضاء جاز).
إنما لم يجز ترديد التراب على وجهه لأن الضرب واجب ولم يأت به، وأما جواز نقله من سائر أعضائه فلا يستقيم على ظاهره، لما عرفت من وجوب الضرب في التيمم عندنا، وإنما يتأتى ذلك على مذهب الشافعي (3) الذي يشترط لصحة التيمم نقل التراب، فلا بد من حمل العبارة على نقل التراب من سائر أعضائه وجمعه في موضع ليضرب عليه، وقد كان ينبغي حذف هذه العبارة لما فيها من الاحتياج إلى التكلف البعيد، وإيهام ظاهرها.