ولو شهد عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول، وإن أسند إلى السبب.
ويجب قبول العدلين، فإن عارضهما مثلهما فالوجه إلحاقه بالمشتبه،
____________________
إجماعا، وثبوت الحكم في هذا الفرد يقتضي الثبوت مطلقا، لعدم الفصل.
قوله: (أقربه ذلك إن استند إلى سبب، وإلا فلا).
أي: أقرب وجهي النظر القول بقيام الظن مقام العلم، إذا كان الظن مستندا إلى سبب، والمراد به: ما اعتبر الشارع سببيته، كشهادة العدلين، ومثله إخبار المالك لا نحو شهادة العدل الواحد، أو كون الشئ مظنة للنجاسة عادة، ونحو ذلك.
وفي هذه العبارة إجمال يتأكد بقوله: (ولو شهد عدل...). بالواو وكان حقه الإتيان بالفاء ويزيده قوله: (ويجب قبول العدلين) وإن كان قد يعتذر له بكونه توطئة لما بعده، والحق أن نظم العبارة غير حسن.
قوله: (ولو شهد عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول، وإن استند إلى السبب).
أي: إلى السبب المقتضي للتنجيس، كأن المصنف حاول بهذا، الرد على أبي الصلاح الذي يكتفي في حصول النجاسة بمطلق ما يحصل به الظن، والشافعي القائل بقبول العدل الواحد إذا بين سبب التنجيس (1) لا إن أطلق، لاختلاف الناس في أسباب التنجيس اختلافا ظاهرا.
قوله: (فإن عارضهما مثلهما فالوجه إلحاقه بالمشتبه).
المراد بالمعارضة: استجماع كل من الشهادتين ما به يتحقق التنافي بينهما بحيث لا يمكن الجمع، فلو شهدت إحداهما بالنجاسة، والأخرى بعدم الاطلاع على سبب يقتضي التنجيس فلا تعارض، إذ لا يلزم من عدم الاطلاع العدم، أما لو ضبط الزمان كيوم كذا مثلا، وشهدت إحداهما بحصول النجاسة في هذا اليوم، والأخرى بالعلم بعدم النجاسة فيه، لملاحظتها له تمام اليوم فقد ثبت التعارض.
قوله: (أقربه ذلك إن استند إلى سبب، وإلا فلا).
أي: أقرب وجهي النظر القول بقيام الظن مقام العلم، إذا كان الظن مستندا إلى سبب، والمراد به: ما اعتبر الشارع سببيته، كشهادة العدلين، ومثله إخبار المالك لا نحو شهادة العدل الواحد، أو كون الشئ مظنة للنجاسة عادة، ونحو ذلك.
وفي هذه العبارة إجمال يتأكد بقوله: (ولو شهد عدل...). بالواو وكان حقه الإتيان بالفاء ويزيده قوله: (ويجب قبول العدلين) وإن كان قد يعتذر له بكونه توطئة لما بعده، والحق أن نظم العبارة غير حسن.
قوله: (ولو شهد عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول، وإن استند إلى السبب).
أي: إلى السبب المقتضي للتنجيس، كأن المصنف حاول بهذا، الرد على أبي الصلاح الذي يكتفي في حصول النجاسة بمطلق ما يحصل به الظن، والشافعي القائل بقبول العدل الواحد إذا بين سبب التنجيس (1) لا إن أطلق، لاختلاف الناس في أسباب التنجيس اختلافا ظاهرا.
قوله: (فإن عارضهما مثلهما فالوجه إلحاقه بالمشتبه).
المراد بالمعارضة: استجماع كل من الشهادتين ما به يتحقق التنافي بينهما بحيث لا يمكن الجمع، فلو شهدت إحداهما بالنجاسة، والأخرى بعدم الاطلاع على سبب يقتضي التنجيس فلا تعارض، إذ لا يلزم من عدم الاطلاع العدم، أما لو ضبط الزمان كيوم كذا مثلا، وشهدت إحداهما بحصول النجاسة في هذا اليوم، والأخرى بالعلم بعدم النجاسة فيه، لملاحظتها له تمام اليوم فقد ثبت التعارض.