____________________
غسل أهل الخلاف (1)، والمشهور بين الأصحاب كراهية التعرض إليه إلا أن يتعين فيجب (2)، وظاهرهم أنه لا يجوز تغسيله غسل أهل الولاية، ولا نعرف لأحد تصريحا بخلاف، ولو مس بعد الغسل فالظاهر عدم وجوب الغسل بمسه.
ولو جهل غسلهم ولم يمكن استعلامه، فهل يغسل غسل أهل الحق؟ فيه نظر، ولا بد من تقييده بأن لا يكون ناصبا.
ولو غسل المخالف مؤمنا ففي البيان الأقرب الإجزاء (3)، وهو حسن إن غسله غسل أهل الإيمان، وإلا فلا.
قوله: (ويجب أن يبدأ الغاسل بإزالة النجاسة عن بدنه، ثم يستر عورته).
لا شبهة في وجوب إزالة النجاسة عنه لتوقف تطهيره عليها، أما عطفه ستر عورته عليها ب (ثم) ففيه تسامح، إذ لا ترتيب هنا، بل الحكم العكس لوجوب ستر عورته عن الناظر مطلقا، ولو كان الغاسل غير مبصر، أو واثقا من نفسه بكف البصر وليس هناك ناظر غيره لم يجب، لكنه يستحب استظهارا.
قوله: (ثم يغسله ناويا).
قطع الشيخ في الخلاف على وجوب النية في غسل الميت، ونقل فيه الإجماع (4)، وتردد في المعتبر نظرا إلى أنه تطهير للميت من نجاسة الموت (5)، وباقي المتأخرين على الوجوب وهو ظاهر المذهب (6) لأنه عبادة، ولوجوب الترتيب فيه بين الأعضاء المقتضي لكونه غسلا حقيقيا، ولإيماء قوله عليه السلام: (كغسل الجنابة) (7) إلى ذلك، إذ لا يحسن تشبيه إزالة النجاسة به.
ولو جهل غسلهم ولم يمكن استعلامه، فهل يغسل غسل أهل الحق؟ فيه نظر، ولا بد من تقييده بأن لا يكون ناصبا.
ولو غسل المخالف مؤمنا ففي البيان الأقرب الإجزاء (3)، وهو حسن إن غسله غسل أهل الإيمان، وإلا فلا.
قوله: (ويجب أن يبدأ الغاسل بإزالة النجاسة عن بدنه، ثم يستر عورته).
لا شبهة في وجوب إزالة النجاسة عنه لتوقف تطهيره عليها، أما عطفه ستر عورته عليها ب (ثم) ففيه تسامح، إذ لا ترتيب هنا، بل الحكم العكس لوجوب ستر عورته عن الناظر مطلقا، ولو كان الغاسل غير مبصر، أو واثقا من نفسه بكف البصر وليس هناك ناظر غيره لم يجب، لكنه يستحب استظهارا.
قوله: (ثم يغسله ناويا).
قطع الشيخ في الخلاف على وجوب النية في غسل الميت، ونقل فيه الإجماع (4)، وتردد في المعتبر نظرا إلى أنه تطهير للميت من نجاسة الموت (5)، وباقي المتأخرين على الوجوب وهو ظاهر المذهب (6) لأنه عبادة، ولوجوب الترتيب فيه بين الأعضاء المقتضي لكونه غسلا حقيقيا، ولإيماء قوله عليه السلام: (كغسل الجنابة) (7) إلى ذلك، إذ لا يحسن تشبيه إزالة النجاسة به.