ولو اشتبه بالمغصوب وجب اجتنابهما،
____________________
قوله: (ومع انقلاب أحدهما فالوجه الوضوء والتيمم).
وجهه: أنه مقدمة لتحصيل الطهارة بالمطلق في الجملة فيجب، ولأن الحكم بوجوب الاستعمال تابع لوجود المطلق، وقد كان وجوده مقطوعا به، ولم يقطع بانقلابه، فيبقى الحكم بالوجوب إلى أن يتحقق الناقل.
ويحتمل - ضعيفا - عدم الوجوب فيتيمم خاصة، لأن التكليف بالطهارة مع وجود المطلق: وهو منتف، ولأصالة البراءة من وجوب طهارتين، والفتوى على الأول، ولا يخفى أنه يجب تقديم الوضوء على التيمم.
قوله: (وكذا يصلي في الباقي من الثوبين وعاريا).
أي: وكذا الوجه في وجوب فعل الصلاة مرتين، كما ذكره، لو كان عنده ثوبان، أحدهما نجس لم يتعين، فتلف أحدهما وبقي الآخر، ووجهه أنه مقدمة للواجب المطلق، وللقطع بوجوده قبل تلف واحد كما سبق.
ويحتمل الاقتصار على الصلاة عاريا، نظرا إلى عدم تحقق ثوبت طاهر، وهذا بناء على أن من لم يجد ساترا إلا النجس، ولم يقدر على إزالة النجاسة ينزعه ويصلي عاريا، وسيأتي أن الأصح أفضلية الصلاة فيه، فلا تتعين الصلاة عاريا، بل ولا يجب، وإنما الواجب فعلها في الباقي من الثوبين خاصة.
واعلم أن قول المصنف: (مع احتمال الثاني خاصة) يريد به الاقتصار على التيمم والصلاة عاريا في المسألتين، وقد عرفت ضعفه، بل ضعف ما اختاره في المسألة الثانية.
قوله: (ولو اشتبه بالمغصوب وجب اجتنابهما).
وذلك لأن اجتناب إتلاف مال الغير واجب مطلق، ولا يتم إلا باجتنابهما، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
وجهه: أنه مقدمة لتحصيل الطهارة بالمطلق في الجملة فيجب، ولأن الحكم بوجوب الاستعمال تابع لوجود المطلق، وقد كان وجوده مقطوعا به، ولم يقطع بانقلابه، فيبقى الحكم بالوجوب إلى أن يتحقق الناقل.
ويحتمل - ضعيفا - عدم الوجوب فيتيمم خاصة، لأن التكليف بالطهارة مع وجود المطلق: وهو منتف، ولأصالة البراءة من وجوب طهارتين، والفتوى على الأول، ولا يخفى أنه يجب تقديم الوضوء على التيمم.
قوله: (وكذا يصلي في الباقي من الثوبين وعاريا).
أي: وكذا الوجه في وجوب فعل الصلاة مرتين، كما ذكره، لو كان عنده ثوبان، أحدهما نجس لم يتعين، فتلف أحدهما وبقي الآخر، ووجهه أنه مقدمة للواجب المطلق، وللقطع بوجوده قبل تلف واحد كما سبق.
ويحتمل الاقتصار على الصلاة عاريا، نظرا إلى عدم تحقق ثوبت طاهر، وهذا بناء على أن من لم يجد ساترا إلا النجس، ولم يقدر على إزالة النجاسة ينزعه ويصلي عاريا، وسيأتي أن الأصح أفضلية الصلاة فيه، فلا تتعين الصلاة عاريا، بل ولا يجب، وإنما الواجب فعلها في الباقي من الثوبين خاصة.
واعلم أن قول المصنف: (مع احتمال الثاني خاصة) يريد به الاقتصار على التيمم والصلاة عاريا في المسألتين، وقد عرفت ضعفه، بل ضعف ما اختاره في المسألة الثانية.
قوله: (ولو اشتبه بالمغصوب وجب اجتنابهما).
وذلك لأن اجتناب إتلاف مال الغير واجب مطلق، ولا يتم إلا باجتنابهما، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.