____________________
النص على ذلك، وعدم تصريح الأصحاب به، فيتعين الوقوف مع اليقين.
قوله: (ويسقط مسح المقطوع دون الباقي).
لأن وجوب المسح لو تعلق بمحل معدوم لزم تكليف ما لا يطاق، فلو قطعت اليد من تحت الزند سقط مسح ما قطع، ووجب مسح ما بقي، إذ (لا يسقط الميسور بالمعسور) (1)، ولو قطعت من فوقه سقط مسح الجميع.
ولو قطعت من مفصل الزند، فهل يجب مسح ما بقي من المفصل أم لا. كما لو قطعت اليد من المرفق في الوضوء؟ تردد المصنف في المنتهى (2) نظرا إلى أن الغاية هل تدخل، أم لا؟ ثم اختار السقوط لزوال محل الفرض وهو الكف. ويرد عليه أن الزند إن كان غاية، وقلنا: إن الغاية تدخل لم يزل محل الفرض كله بالقطع المذكور، بل يبقى منه شئ، ولا ريب أن مسحه أحوط.
ولو كان له إصبع زائدة أو كف أو يد فكالوضوء، وحيث قلنا بوجوب مسحها فلا يجزئ الضرب والمسح بها، ومتى حصل القطع فالظاهر أنه يمسح وجهه بالتراب.
ويحتمل أن يضرب بما بقي من الذراع ويمسح به لأنه أقرب إلى الضرب باليدين، ولو بقي من محل الضرب شئ فلا إشكال.
قوله: (ولا بد من نقل التراب، فلو تعرض لمهب الريح لم يكف).
المراد بنقله: كونه بحيث إذا أريد نقله أمكن ليمكن الضرب عليه، فلا يجزئ التعرض بمهب الريح وإن كان فيه تراب لعدم إمكان الضرب عليه، والمتبادر من نقل التراب هنا أخذه لمحل الضرب ليمسح به، كما هو مذهب بعض العامة (3)، وابن الجنيد (4) منا، والاجماع على خلافه، فلا يستقيم حمل العبارة إلا على ما ذكرناه، وفيه من
قوله: (ويسقط مسح المقطوع دون الباقي).
لأن وجوب المسح لو تعلق بمحل معدوم لزم تكليف ما لا يطاق، فلو قطعت اليد من تحت الزند سقط مسح ما قطع، ووجب مسح ما بقي، إذ (لا يسقط الميسور بالمعسور) (1)، ولو قطعت من فوقه سقط مسح الجميع.
ولو قطعت من مفصل الزند، فهل يجب مسح ما بقي من المفصل أم لا. كما لو قطعت اليد من المرفق في الوضوء؟ تردد المصنف في المنتهى (2) نظرا إلى أن الغاية هل تدخل، أم لا؟ ثم اختار السقوط لزوال محل الفرض وهو الكف. ويرد عليه أن الزند إن كان غاية، وقلنا: إن الغاية تدخل لم يزل محل الفرض كله بالقطع المذكور، بل يبقى منه شئ، ولا ريب أن مسحه أحوط.
ولو كان له إصبع زائدة أو كف أو يد فكالوضوء، وحيث قلنا بوجوب مسحها فلا يجزئ الضرب والمسح بها، ومتى حصل القطع فالظاهر أنه يمسح وجهه بالتراب.
ويحتمل أن يضرب بما بقي من الذراع ويمسح به لأنه أقرب إلى الضرب باليدين، ولو بقي من محل الضرب شئ فلا إشكال.
قوله: (ولا بد من نقل التراب، فلو تعرض لمهب الريح لم يكف).
المراد بنقله: كونه بحيث إذا أريد نقله أمكن ليمكن الضرب عليه، فلا يجزئ التعرض بمهب الريح وإن كان فيه تراب لعدم إمكان الضرب عليه، والمتبادر من نقل التراب هنا أخذه لمحل الضرب ليمسح به، كما هو مذهب بعض العامة (3)، وابن الجنيد (4) منا، والاجماع على خلافه، فلا يستقيم حمل العبارة إلا على ما ذكرناه، وفيه من