____________________
الاحتلام، فهذا من أحكام واجد المني، وما بينهما معترض، ويندرج في ذلك ما علم سبقه، وما شك فيه، فيعيد من آخر نومه لأصالة البراءة مما عداه، وأصالة صحة ما فعله، وأصالة عدم تقدم المفسد.
وقال في المبسوط: يعيد جميع الصلوات من آخر غسل رافع للحدث، (1) وكأنه ينظر إلى احتمال التقدم فيوجب رعاية الاحتياط، وليس بجيد لما تقدم، إلا أن يحمل على تعقب النومة الأخيرة للغسل من غير فصل، أو على ما إذا لبس ثوبا ونام فيه، ثم نزعه وصلى في غيره أياما، ثم وجد المني فيه على وجه لا يحكم بكونه من غيره، فإن في هذين الموضعين يتخرج الحكم على القولين معا.
هذا بالنسبة إلى الحدث، أما بالنسبة إلى الخبث فلم يتعرض إليه المصنف، وحكمه وجوب إعادة ما بقي وقته من الصلوات المحكوم بتأخرها عن هذا الحدث لا ما خرج، بناء على إعادة الجاهل بالنجاسة في الوقت، وتصويره منفكا عن الحدث في هذا الفرض دقيق.
قوله: (ولو خرج مني الرجل من المرأة بعد الغسل لم يجب الغسل، إلا أن يعلم خروج منيها معه).
لا كلام إذا علمت أحد الأمرين من خروج منيها معه وعدمه، إنما الكلام فيما إذا شكت، فظاهر العبارة عدم الوجوب، لأصالة البراءة وأصالة عدم الخروج، وقيل:
يجب (2) إذ الأصل في الخارج من المكلف أن يتعلق حكمه به إلى أن يتحقق المسقط له، ولا بأس به لما فيه من الاحتياط، وتحقق البراءة معه.
قوله: (ويجب الغسل بما يجب به الوضوء).
أي: بماء طاهر مملوك، أو في حكمه.
وقال في المبسوط: يعيد جميع الصلوات من آخر غسل رافع للحدث، (1) وكأنه ينظر إلى احتمال التقدم فيوجب رعاية الاحتياط، وليس بجيد لما تقدم، إلا أن يحمل على تعقب النومة الأخيرة للغسل من غير فصل، أو على ما إذا لبس ثوبا ونام فيه، ثم نزعه وصلى في غيره أياما، ثم وجد المني فيه على وجه لا يحكم بكونه من غيره، فإن في هذين الموضعين يتخرج الحكم على القولين معا.
هذا بالنسبة إلى الحدث، أما بالنسبة إلى الخبث فلم يتعرض إليه المصنف، وحكمه وجوب إعادة ما بقي وقته من الصلوات المحكوم بتأخرها عن هذا الحدث لا ما خرج، بناء على إعادة الجاهل بالنجاسة في الوقت، وتصويره منفكا عن الحدث في هذا الفرض دقيق.
قوله: (ولو خرج مني الرجل من المرأة بعد الغسل لم يجب الغسل، إلا أن يعلم خروج منيها معه).
لا كلام إذا علمت أحد الأمرين من خروج منيها معه وعدمه، إنما الكلام فيما إذا شكت، فظاهر العبارة عدم الوجوب، لأصالة البراءة وأصالة عدم الخروج، وقيل:
يجب (2) إذ الأصل في الخارج من المكلف أن يتعلق حكمه به إلى أن يتحقق المسقط له، ولا بأس به لما فيه من الاحتياط، وتحقق البراءة معه.
قوله: (ويجب الغسل بما يجب به الوضوء).
أي: بماء طاهر مملوك، أو في حكمه.