____________________
للقطع بأنه لا يراد الاكتفاء به في الصلاة في البيت دون دخول المسجد، والصلاة مع النبي صلى الله عليه وآله، ولظاهر قول الصادق عليه السلام: (التراب أحد الطهورين) (١)، ولأن التيمم يبيح الصلاة التي هي أعظم من دخول المساجد، مع اشتراطها بالطهارة الصغرى والكبرى، فإباحته لدخول المساجد بطريق أولى، ولإطلاق الحث على فعل الصلاة في المسجد.
وليس التمسك بإطلاق ما ذكره من الغاية بأولى من التمسك بهذا الإطلاق، وعلى هذا فذكر الاغتسال في الآية خرج مخرج الغالب، أو أنه هو الأصل، لأن التيمم إنما يكون عند الضرورة.
وأما مس كتابة القرآن فظاهر، لأن التيمم طهارة بالكتاب والسنة لقوله تعالى:
﴿ولكن يريد ليطهركم﴾ (2)، أي: بالأمور السابقة والتيمم أحدها، وقوله عليه السلام:
(هو أحد الطهورين). ويجئ على قوله عدم جواز الطواف للجنب أيضا إذا تيمم لاستلزامه دخول المسجد، ولم يصرح بحكم الحائض والنفساء ونحوهما.
قوله: (وتنقضه نواقضها والتمكن من استعمال الماء).
لا ريب في انتقاض التيمم بنواقض كل من الطهارتين لأنه طهارة ضعيفة لا ترفع الحدث إنما تقيد إباحة الصلاة ونحوها، فإذا حصل شئ من الأحداث الكبرى والصغرى بطلب الإباحة الحاصلة بالتيمم، واستمر حكم الحدث، وتزيد نواقض التيمم على نواقضهما التمكن من استعمال الماء في الطهارة التي تيمم عنها.
والمراد بالتمكن: أن لا يكون مانع حسي ولا شرعي، فلو وجد الماء، وله مانع من استعماله، كمتغلب نزل على نهر فمنع من وروده، أو كان في بئر ولا وصلة له إليه، أو كان به مرض يخشى عليه من الماء، أو يخشى حدوث المرض، أو كان الماء بيد من لا يبذله أصلا، أو بعوض غير مقدور، أو توهم وجود الماء ثم ظهر الخطأ، أو تمكن من استعماله في الوضوء وهو متيمم عن الجنابة، فإن تيممه في جميع هذه المواضع لا ينتقض لعدم
وليس التمسك بإطلاق ما ذكره من الغاية بأولى من التمسك بهذا الإطلاق، وعلى هذا فذكر الاغتسال في الآية خرج مخرج الغالب، أو أنه هو الأصل، لأن التيمم إنما يكون عند الضرورة.
وأما مس كتابة القرآن فظاهر، لأن التيمم طهارة بالكتاب والسنة لقوله تعالى:
﴿ولكن يريد ليطهركم﴾ (2)، أي: بالأمور السابقة والتيمم أحدها، وقوله عليه السلام:
(هو أحد الطهورين). ويجئ على قوله عدم جواز الطواف للجنب أيضا إذا تيمم لاستلزامه دخول المسجد، ولم يصرح بحكم الحائض والنفساء ونحوهما.
قوله: (وتنقضه نواقضها والتمكن من استعمال الماء).
لا ريب في انتقاض التيمم بنواقض كل من الطهارتين لأنه طهارة ضعيفة لا ترفع الحدث إنما تقيد إباحة الصلاة ونحوها، فإذا حصل شئ من الأحداث الكبرى والصغرى بطلب الإباحة الحاصلة بالتيمم، واستمر حكم الحدث، وتزيد نواقض التيمم على نواقضهما التمكن من استعمال الماء في الطهارة التي تيمم عنها.
والمراد بالتمكن: أن لا يكون مانع حسي ولا شرعي، فلو وجد الماء، وله مانع من استعماله، كمتغلب نزل على نهر فمنع من وروده، أو كان في بئر ولا وصلة له إليه، أو كان به مرض يخشى عليه من الماء، أو يخشى حدوث المرض، أو كان الماء بيد من لا يبذله أصلا، أو بعوض غير مقدور، أو توهم وجود الماء ثم ظهر الخطأ، أو تمكن من استعماله في الوضوء وهو متيمم عن الجنابة، فإن تيممه في جميع هذه المواضع لا ينتقض لعدم