____________________
ولو اجتمع الجنب والمحدث فالجنب أولى للخبر (1)، ولو كفى للمحدث خاصة فهو أولى، ولو لم يكف واحدا منهما فالأولوية للجنب (2)، لو فضل منه فضلة لا تكفي الآخر، فالظاهر أن الجنب أولى، وظاهر التذكرة أولوية المحدث هنا (3)، وهو بعيد.
ولو اجتمع الميت والمحدث فأولوية الميت أقرب لشدة حاجته، ولمقطوعة علي بن محمد السابقة (4)، والجنب مع الحائض وقسيميها، وماس الميت لا نص فيه، فيحتمل أولويته للاكتفاء بغسله في استباحة الصلاة وهو قريب، ولو قلنا بتوقف حل الوطء على الغسل في الحائض وقسيميها أمكن أولويتهن، نظرا إلى قضاء حق الله تعالى، وحق الزوج.
وفي المحدث مع أحد الأربعة تردد من ضعف حدثه بالنسبة إلى حدثهم، ومن استفادته الاستباحة باستعمال الماء دونهم، والعطشان أولى من الجميع قطعا، وذو النجاسة أولى ممن عدا الميت لعدم البدل، وفي الميت معه تردد منشؤه يعلم مما سبق، ولم يرجح في التذكرة شيئا، والظاهر أن ذا النجاسة إنما يقدم مع تمكن الباقين من التيمم، ولم أجد به تصريحا، لكن تعليلهم يرشد إليه.
قوله: (ولو انتهوا إلى ماء مباح، واستووا في إثبات اليد فالملك لهم).
وذلك لعدم الأولوية، ولو استووا في الوصول إليه من دون إثبات اليد فالأولوية لهم، فلو تمانعوا فالمانع آثم، وفي المعتبر (5)، والتذكرة (6): يملكه القاهر، واستشكله في الذكرى (7)، بإزالة أولوية غيره، وهي في معنى الملك، وهذا مطرد في كل أولوية كالتحجير، وتعشيش الطائر في ملك شخص، وكلامه متجه.
إذا عرفت هذا فإن كان الماء يكفي جميعهم فلا بحث، وينقض تيممهم لو
ولو اجتمع الميت والمحدث فأولوية الميت أقرب لشدة حاجته، ولمقطوعة علي بن محمد السابقة (4)، والجنب مع الحائض وقسيميها، وماس الميت لا نص فيه، فيحتمل أولويته للاكتفاء بغسله في استباحة الصلاة وهو قريب، ولو قلنا بتوقف حل الوطء على الغسل في الحائض وقسيميها أمكن أولويتهن، نظرا إلى قضاء حق الله تعالى، وحق الزوج.
وفي المحدث مع أحد الأربعة تردد من ضعف حدثه بالنسبة إلى حدثهم، ومن استفادته الاستباحة باستعمال الماء دونهم، والعطشان أولى من الجميع قطعا، وذو النجاسة أولى ممن عدا الميت لعدم البدل، وفي الميت معه تردد منشؤه يعلم مما سبق، ولم يرجح في التذكرة شيئا، والظاهر أن ذا النجاسة إنما يقدم مع تمكن الباقين من التيمم، ولم أجد به تصريحا، لكن تعليلهم يرشد إليه.
قوله: (ولو انتهوا إلى ماء مباح، واستووا في إثبات اليد فالملك لهم).
وذلك لعدم الأولوية، ولو استووا في الوصول إليه من دون إثبات اليد فالأولوية لهم، فلو تمانعوا فالمانع آثم، وفي المعتبر (5)، والتذكرة (6): يملكه القاهر، واستشكله في الذكرى (7)، بإزالة أولوية غيره، وهي في معنى الملك، وهذا مطرد في كل أولوية كالتحجير، وتعشيش الطائر في ملك شخص، وكلامه متجه.
إذا عرفت هذا فإن كان الماء يكفي جميعهم فلا بحث، وينقض تيممهم لو