____________________
ولو ظن عدم دخول الوقت فأراقه، ثم تبين الدخول فلا قضاء، وكذا عكسه وإن أثم، وإنما يأثم ويجب القضاء إذا علم أو ظن عدم غيره، فلو ظن وجود ماء آخر فتبين العدم فلا شئ.
وفي حكم الإراقة مروره على نحو نهر، وتمكنه من الشراء، وقبول الهبة، وحدثه لو كان متطهرا، أو جنابته عمدا إذا كان عنده ماء يكفيه للوضوء خاصة، وهبته الماء للطهارة، بخلاف الشرب فإنه يجوز على ما يأتي.
ولا تصح الهبة هنا لعدم قبول العين للنقل، ومثلها نحو البيع والصلح، وعلى القول بالإعادة يعيد هنا كل صلاة بقي هذا الماء في وقتها، مع تمكنه من استعادته، لتوجه الخطاب باستعماله، والظاهر أن الصوم كالصلاة في ذلك لاشتراطه بالطهارة، ولم أجد به تصريحا.
قوله: (الثاني: الخوف على النفس، أو المال).
لم يقيد النفس بكونها نفسه أو مطلقا، وكذا المال، لكن ظاهر قوله بعد: (أو عطش رفيقه...) أن المراد نفسه وماله، وقد كان الأولى له التعميم، لأن الخوف على مطلق النفس المحترمة، والمال المحترم سواء كان ذلك له أم لغيره.
والمراد بالمحترم: ما لم يهدر إتلافه، فالمرتد، والخنزير والكلب العقور، لا يعد الخوف عليه عذرا في التيمم، والخوف على البضع له ولغيره كالخوف على النفس بل أحرى، ومثله الخوف على العرض وإن لم يخف على البضع، والخوف على الصبي كالمرأة، بل لو خيف على الدابة أمكن ذلك.
ولا فرق في الخوف بين أن يكون في طريقه حين ذهابه إلى الماء مثلا، أو بعد مفارقته من لا يستقل بالدفع عنه، وخوف الحبس ظلما عذر، ومنه المطالبة بحق هو عاجز عن أدائه، إما لعدم تمكنه من إثبات العجز، أو لتغلب المطالب. ولو خاف القتل قصاصا مع رجاء العفو بالتأخير، إما بالدية أو مجانا فالظاهر أنه عذر لأن حفظ النفس مطلوب.
ولا فرق في المال بين القليل والكثير على الظاهر، لإطلاق الأمر بإصلاحه،
وفي حكم الإراقة مروره على نحو نهر، وتمكنه من الشراء، وقبول الهبة، وحدثه لو كان متطهرا، أو جنابته عمدا إذا كان عنده ماء يكفيه للوضوء خاصة، وهبته الماء للطهارة، بخلاف الشرب فإنه يجوز على ما يأتي.
ولا تصح الهبة هنا لعدم قبول العين للنقل، ومثلها نحو البيع والصلح، وعلى القول بالإعادة يعيد هنا كل صلاة بقي هذا الماء في وقتها، مع تمكنه من استعادته، لتوجه الخطاب باستعماله، والظاهر أن الصوم كالصلاة في ذلك لاشتراطه بالطهارة، ولم أجد به تصريحا.
قوله: (الثاني: الخوف على النفس، أو المال).
لم يقيد النفس بكونها نفسه أو مطلقا، وكذا المال، لكن ظاهر قوله بعد: (أو عطش رفيقه...) أن المراد نفسه وماله، وقد كان الأولى له التعميم، لأن الخوف على مطلق النفس المحترمة، والمال المحترم سواء كان ذلك له أم لغيره.
والمراد بالمحترم: ما لم يهدر إتلافه، فالمرتد، والخنزير والكلب العقور، لا يعد الخوف عليه عذرا في التيمم، والخوف على البضع له ولغيره كالخوف على النفس بل أحرى، ومثله الخوف على العرض وإن لم يخف على البضع، والخوف على الصبي كالمرأة، بل لو خيف على الدابة أمكن ذلك.
ولا فرق في الخوف بين أن يكون في طريقه حين ذهابه إلى الماء مثلا، أو بعد مفارقته من لا يستقل بالدفع عنه، وخوف الحبس ظلما عذر، ومنه المطالبة بحق هو عاجز عن أدائه، إما لعدم تمكنه من إثبات العجز، أو لتغلب المطالب. ولو خاف القتل قصاصا مع رجاء العفو بالتأخير، إما بالدية أو مجانا فالظاهر أنه عذر لأن حفظ النفس مطلوب.
ولا فرق في المال بين القليل والكثير على الظاهر، لإطلاق الأمر بإصلاحه،