____________________
والأظهر هو الأول لقوله عليه السلام: (فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل) (1)، أمر بالطلب ما دام في الوقت، واشترط في فعل الصلاة خوف فوات الوقت لأنه اشترط ذلك في فعل التيمم وفي فعل الصلاة، ولا يلزم من انتفاء التأخير بالنسبة إلى التيمم لسبق فعله انتفاؤه بالنسبة إلى فعل الصلاة استصحابا لما كان، وكذا قوله عليه السلام: (فإن فاتك الماء لم يفتك التراب) (2) يدل على أن التأخير للطمع في الماء، ومختار المصنف في التذكرة (3) الجواز، وهو قول الشيخ في المبسوط (4).
قوله: (ولا تشترط طهارة البدن عن النجاسة، فلو تيمم وعلى بدنه نجاسة جاز).
النجاسة إن كانت في محل التيمم فإزالتها شرط لصحته قطعا، وليس في عبارة المصنف في هذا الباب ما يتعلق بذلك نفيا ولا إثباتا، وقوله هنا: (فلو تيمم وعلى بدنه نجاسة) يقتضي أن يكون في غير محل التيمم، وإطلاق عبارته يقتضي جواز التيمم مع نجاسة غير محل الفرض، سواء كان العذر مرجو الزوال أم لا، وقد سبق في كلامه في باب الاستنجاء ما يخالف ذلك، وقد حققنا المسألة هناك.
قوله: (ولا يعيد ما صلاه بالتيمم في سفر أو حضر).
لأنه أتى بالمأمور به على وجهه لأنه المفروض فيجزئ، والإعادة تحتاج إلى دليل.
وقال بعض العامة بوجوب إعادة ما صلاه بالتيمم لفقد الماء حضرا (5).
قوله: (ولا تشترط طهارة البدن عن النجاسة، فلو تيمم وعلى بدنه نجاسة جاز).
النجاسة إن كانت في محل التيمم فإزالتها شرط لصحته قطعا، وليس في عبارة المصنف في هذا الباب ما يتعلق بذلك نفيا ولا إثباتا، وقوله هنا: (فلو تيمم وعلى بدنه نجاسة) يقتضي أن يكون في غير محل التيمم، وإطلاق عبارته يقتضي جواز التيمم مع نجاسة غير محل الفرض، سواء كان العذر مرجو الزوال أم لا، وقد سبق في كلامه في باب الاستنجاء ما يخالف ذلك، وقد حققنا المسألة هناك.
قوله: (ولا يعيد ما صلاه بالتيمم في سفر أو حضر).
لأنه أتى بالمأمور به على وجهه لأنه المفروض فيجزئ، والإعادة تحتاج إلى دليل.
وقال بعض العامة بوجوب إعادة ما صلاه بالتيمم لفقد الماء حضرا (5).