وإنما يطهر بالغسل ما يمكن نزع الماء المغسول به عنه، لا ما لا يمكن كالمائعات وإن أمكن إيصال الماء إلى أجزائها بالضرب.
____________________
قوله: (ويستحب الاستظهار بتثنية الغسل وتثليثه بعد إزالة العين).
هو إما استفعال من الطهارة، أو من الظهور، أي: طلب الطهارة، أي المبالغة فيها، أو طلب ظهورها، فيصح كون الطاء مهملة ومعجمة، وهذا إنما يتمشى على الاكتفاء بغسلة واحدة، أما على القول بوجوب التعدد فتستحب الثالثة حيث لا يجب، وإنما يعتد بالغسل الذي تذهب به العين، أما غيره فلا عبرة به.
قوله: (وإنما يطهر بالغسل ما يمكن نزع الماء المغسول به عنه، لا ما لا يمكن كالمائعات، وإن أمكن إيصال الماء إلى أجزائه بالضرب).
لما ثبت اشتراط انفصال الماء المغسول به عن محل النجاسة إذا كان قليلا، إما بنفسه أو بالعصر فيما يعصر، أو بآلة كخرقة أو إناء، وجب قصر الحكم على ما يمكن نزع الماء عنه كالخشب، والحجر، والثوب، والبدن، ولا تضر الثقوب والمسام التي لا يمتنع نزع الماء منها، أما نحو الصابون، والورق، والطين والحبوب، والجبن ذي المسام المانعة من فصل الماء، والمائعات فلا تطهر بالقليل، بل يتخلل الكثير لها، وقد سبق في بحث المياه بيان تطهير المائعات من ماء وغيره.
وفي طهارة الدهن المائع بالكثير إذا ضرب وشاع فيه الماء قول، اختاره المصنف في المنتهى (1)، والتذكرة (2) إذا علم وصول الماء إلى جميع أجزائه، وهو حق على هذا التقدير، إلا أنه لا يعلم، بل قد يعلم خلافه، لأنه الدهن يبقي في الماء مودعا فيه غير مختلط به، وإنما يصيب سطحه الظاهر، ولو كان الدهن جامدا جدا كسائر الجامدات طهر ظاهره بالغسل، كالألية قبل أن تذاب، وإلا فيكشط ما يكتنف النجاسة كالسمن.
ولو كان منه على البدن شئ طهر بالغسل، إذا لم يكن له جرم، لما ورد من
هو إما استفعال من الطهارة، أو من الظهور، أي: طلب الطهارة، أي المبالغة فيها، أو طلب ظهورها، فيصح كون الطاء مهملة ومعجمة، وهذا إنما يتمشى على الاكتفاء بغسلة واحدة، أما على القول بوجوب التعدد فتستحب الثالثة حيث لا يجب، وإنما يعتد بالغسل الذي تذهب به العين، أما غيره فلا عبرة به.
قوله: (وإنما يطهر بالغسل ما يمكن نزع الماء المغسول به عنه، لا ما لا يمكن كالمائعات، وإن أمكن إيصال الماء إلى أجزائه بالضرب).
لما ثبت اشتراط انفصال الماء المغسول به عن محل النجاسة إذا كان قليلا، إما بنفسه أو بالعصر فيما يعصر، أو بآلة كخرقة أو إناء، وجب قصر الحكم على ما يمكن نزع الماء عنه كالخشب، والحجر، والثوب، والبدن، ولا تضر الثقوب والمسام التي لا يمتنع نزع الماء منها، أما نحو الصابون، والورق، والطين والحبوب، والجبن ذي المسام المانعة من فصل الماء، والمائعات فلا تطهر بالقليل، بل يتخلل الكثير لها، وقد سبق في بحث المياه بيان تطهير المائعات من ماء وغيره.
وفي طهارة الدهن المائع بالكثير إذا ضرب وشاع فيه الماء قول، اختاره المصنف في المنتهى (1)، والتذكرة (2) إذا علم وصول الماء إلى جميع أجزائه، وهو حق على هذا التقدير، إلا أنه لا يعلم، بل قد يعلم خلافه، لأنه الدهن يبقي في الماء مودعا فيه غير مختلط به، وإنما يصيب سطحه الظاهر، ولو كان الدهن جامدا جدا كسائر الجامدات طهر ظاهره بالغسل، كالألية قبل أن تذاب، وإلا فيكشط ما يكتنف النجاسة كالسمن.
ولو كان منه على البدن شئ طهر بالغسل، إذا لم يكن له جرم، لما ورد من