____________________
قوله: (وواجباته: النية عند أول الاغتسال).
أي: مقارنة لا وله، إما استحبابا، كعند غسل الكفين كما سبق في الوضوء، أو وجوبا مضيقا، وهو عند ابتداء غسل جزء من العضو الأول - أعني: الرأس والرقبة - وربما أطلق على المجموع الرأس تغليبا، لأنهما بمنزلة عضو واحد، ولا ترتيب في نفس الأعضاء، فلا حجر إذا نوى عند أي جزء كان من العضو الأول.
ويستفاد من قول المصنف: (ويجوز تقديمها عند غسل الكفين) أن المراد بأول الاغتسال في العبارة أول الشروع في غسل البدن، وذكر المصنف (1) وشيخنا الشهيد (2) ما حاصله أن استحباب غسل اليدين هنا غير مقيد بما سبق في الوضوء.
قوله: (بحيث يصل الماء إلى منابت الشعر وإن كثف).
لأن الحكم هنا منوط بالبشرة، أما الشعر فلا يجب غسله إلا أن يتوقف غسل البشرة عليه كما سيأتي.
قوله: (وتخليل كل ما لا يصل إليه الماء إلا به).
لو قال: وتخليل كل ما لا يصل الماء إلى البشرة إلا بتخليله كان أولى.
قوله: (وتقديم الرأس، ثم الجانب الأيمن، ثم الأيسر).
المراد بالرأس هنا: الرأس المعروف مع الرقبة تغليبا، ولا ريب أن الحد المشترك يجب غسله مع كل عضو من باب المقدمة، وما كان من الأعضاء متوسطا بين الجانبين - وهو العورتان والسرة - فلا ترجيح لغسله مع أحد الجانبين على الآخر، بل يتخير المكلف في غسله مع أي جانب شاء، وغسله مع الجانبين أولى، وليس من ذلك عظام الصدر كما قد يتوهم، إذ ليست هذه أعضاء عرفا.
أي: مقارنة لا وله، إما استحبابا، كعند غسل الكفين كما سبق في الوضوء، أو وجوبا مضيقا، وهو عند ابتداء غسل جزء من العضو الأول - أعني: الرأس والرقبة - وربما أطلق على المجموع الرأس تغليبا، لأنهما بمنزلة عضو واحد، ولا ترتيب في نفس الأعضاء، فلا حجر إذا نوى عند أي جزء كان من العضو الأول.
ويستفاد من قول المصنف: (ويجوز تقديمها عند غسل الكفين) أن المراد بأول الاغتسال في العبارة أول الشروع في غسل البدن، وذكر المصنف (1) وشيخنا الشهيد (2) ما حاصله أن استحباب غسل اليدين هنا غير مقيد بما سبق في الوضوء.
قوله: (بحيث يصل الماء إلى منابت الشعر وإن كثف).
لأن الحكم هنا منوط بالبشرة، أما الشعر فلا يجب غسله إلا أن يتوقف غسل البشرة عليه كما سيأتي.
قوله: (وتخليل كل ما لا يصل إليه الماء إلا به).
لو قال: وتخليل كل ما لا يصل الماء إلى البشرة إلا بتخليله كان أولى.
قوله: (وتقديم الرأس، ثم الجانب الأيمن، ثم الأيسر).
المراد بالرأس هنا: الرأس المعروف مع الرقبة تغليبا، ولا ريب أن الحد المشترك يجب غسله مع كل عضو من باب المقدمة، وما كان من الأعضاء متوسطا بين الجانبين - وهو العورتان والسرة - فلا ترجيح لغسله مع أحد الجانبين على الآخر، بل يتخير المكلف في غسله مع أي جانب شاء، وغسله مع الجانبين أولى، وليس من ذلك عظام الصدر كما قد يتوهم، إذ ليست هذه أعضاء عرفا.