ويقف العراة في صف الإمام وكذا النساء خلف المرأة، وغيرهم يتأخر عن الإمام في صف وإن اتحد،
____________________
قوله: (وينبغي له تقديمه).
أي: يستحب، ذكره جمع من الأصحاب (1)، وقال المفيد: يجب (2)، قال في الذكرى: ولم أقف على مستنده (3)، وربما احتج للاستحباب بقوله صلى الله عليه وآله: (قدموا قريشا ولا تقدموها) (4) وطعن فيه في الذكرى بأنه غير مستثبت في روايتنا (5)، وبأنه أعم من المدعى، وربما احتج بأن فيه إكراما لرسول الله صلى الله عليه وآله نظرا إلى رعاية قربة. ولا يخفى أنه ليس لنائب الولي الاستنابة بدون الإذن، لعدم جواز تجاوز المأذون.
ولو اجتمع جنائز فتشاح أولياؤهم، قدم أولاهم بالإمامة في المكتوبة للعموم، ويحتمل تقديم ولي من سبق ميته، لأنه استحق الإمامية فيبقى، ولو أراد كل إفراد ميته بصلاة جماعة جاز.
قوله: (ويقف العراة في صف الإمام، وكذا النساء خلف المرأة وغيرهم يتأخر عن الإمام في صف وإن اتحد).
أما وقوف العراة في صف الإمام فقد علل بالمحافظة على أن لا تبدو عورته لهم، قاله الشيخ (6) والأصحاب (7)، مع أنهم صرحوا بأن العراة يجلسون في اليومية، وكأنه بناء على أن الستر ليس شرطا في صلاة الجنازة كما صرح به المصنف لأنها دعاء، أو الفرق بالاحتياج إلى الركوع والسجود هناك بخلاف هنا، وفيه ضعف لوجوبه الإيماء لهما.
أي: يستحب، ذكره جمع من الأصحاب (1)، وقال المفيد: يجب (2)، قال في الذكرى: ولم أقف على مستنده (3)، وربما احتج للاستحباب بقوله صلى الله عليه وآله: (قدموا قريشا ولا تقدموها) (4) وطعن فيه في الذكرى بأنه غير مستثبت في روايتنا (5)، وبأنه أعم من المدعى، وربما احتج بأن فيه إكراما لرسول الله صلى الله عليه وآله نظرا إلى رعاية قربة. ولا يخفى أنه ليس لنائب الولي الاستنابة بدون الإذن، لعدم جواز تجاوز المأذون.
ولو اجتمع جنائز فتشاح أولياؤهم، قدم أولاهم بالإمامة في المكتوبة للعموم، ويحتمل تقديم ولي من سبق ميته، لأنه استحق الإمامية فيبقى، ولو أراد كل إفراد ميته بصلاة جماعة جاز.
قوله: (ويقف العراة في صف الإمام، وكذا النساء خلف المرأة وغيرهم يتأخر عن الإمام في صف وإن اتحد).
أما وقوف العراة في صف الإمام فقد علل بالمحافظة على أن لا تبدو عورته لهم، قاله الشيخ (6) والأصحاب (7)، مع أنهم صرحوا بأن العراة يجلسون في اليومية، وكأنه بناء على أن الستر ليس شرطا في صلاة الجنازة كما صرح به المصنف لأنها دعاء، أو الفرق بالاحتياج إلى الركوع والسجود هناك بخلاف هنا، وفيه ضعف لوجوبه الإيماء لهما.