فروع:
أ: الدلك ليس بواجب، بل أقل واجب الغسل إمرار الماء على جميع الرأس والبدن، والأقرب سقوط الترتيب مع غمسه في الكثير.
____________________
قوله: (وصب الماء في الحفيرة).
أي: بأن يحفر له موضع المغتسل، وليكن تجاه القبلة كما تضمنه خبر سليمان بن حماد (1)، والحفيرة أولى من البالوعة أسنده في الذكرى (2) إلى ابن حمزة (3).
قوله: (ويكره الكنيف، ولا بأس بالبالوعة).
الكنيف: الموضع المعد لقضاء الحاجة (4)، والبالوعة: ما يعد في المنزل لإراقة الماء ونحوه، وكراهية صب الماء في الكنيف دون البالوعة بإجماع الأصحاب، وبه مكاتبة محمد بن الحسن الصفار إلى العسكري عليه السلام (5).
قوله: (وقص أظفاره وترجيل شعره).
أي: تسريحه، وقيل بالتحريم فيهما، نقل الشيخ فيه الإجماع، وكذا في تنظيف أظفاره من الوسخ بالخلال (6)، والمشهور الكراهية (7)، فإن فعل دفن ما ينفصل من الأظفار والشعر معه وجوبا.
قوله: (والأقرب سقوط الترتيب مع غمسه في الكثير).
وجه القرب أنه كغسل الجنابة، ولأن المطلوب من الغسل يحصل بالغمس كما
أي: بأن يحفر له موضع المغتسل، وليكن تجاه القبلة كما تضمنه خبر سليمان بن حماد (1)، والحفيرة أولى من البالوعة أسنده في الذكرى (2) إلى ابن حمزة (3).
قوله: (ويكره الكنيف، ولا بأس بالبالوعة).
الكنيف: الموضع المعد لقضاء الحاجة (4)، والبالوعة: ما يعد في المنزل لإراقة الماء ونحوه، وكراهية صب الماء في الكنيف دون البالوعة بإجماع الأصحاب، وبه مكاتبة محمد بن الحسن الصفار إلى العسكري عليه السلام (5).
قوله: (وقص أظفاره وترجيل شعره).
أي: تسريحه، وقيل بالتحريم فيهما، نقل الشيخ فيه الإجماع، وكذا في تنظيف أظفاره من الوسخ بالخلال (6)، والمشهور الكراهية (7)، فإن فعل دفن ما ينفصل من الأظفار والشعر معه وجوبا.
قوله: (والأقرب سقوط الترتيب مع غمسه في الكثير).
وجه القرب أنه كغسل الجنابة، ولأن المطلوب من الغسل يحصل بالغمس كما