ويجوز التيمم مع الماء،
____________________
ويجوز الحمل على كل منهما على إرادة الجنس في الأول، والمخترم - بالخاء المعجمة والراء -: الهالك، والمعنى: الحمد لله الذي لم يجعلني من الهالكين.
ولا تنافي بين هذا وبين حب لقاء الله، لأن المراد بذلك حال الاحتضار، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه) فقيل له صلى الله عليه وآله: إنا لنكره الموت، فقال: (ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شئ أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله، فليس شئ أكره إليه مما أمامه كره لقاء الله، فكره الله لقاءه) (1)، وبقية عمر المؤمن نفيسة لا ثمن لها، كما في بعض الأخبار.
ويمكن أن يقال: حب لقاء الله لا تنافيه كراهة الموت بوجه، لأن حب لقائه سبحانه يقتضي كمال الاستعداد له، وإنما يكون ذلك بالبقاء في دار التكليف، وأيضا فإن حب لقائه سبحانه لا تنافيه كراهة ما أمامه من الشدائد والأهوال، فحمد الله على البقاء من جهة أنه متضمن للخلاص من تلك الشدائد.
قوله: (وطهارة المصلي ويجوز التيمم مع الماء).
لا تشترط طهارة المصلي من الحدث إجماعا، فيصح من الجنب والحائض، والطهارة أفضل قطعا، ويجوز التيمم مع وجود الماء على أصح القولين (2)، وأن لم يخف الفوات، لرواية ضعيفة تعضدها الشهرة (3)، ويستحب لكل من الجنب والحائض كغيرهما، والظاهر أنه لا بدلية في هذا التيمم لشرعيته مع إمكان المائية.
وهل تشترط الطهارة من الخبث؟ تردد فيه في الذكرى قال: ولم أقف في هذا
ولا تنافي بين هذا وبين حب لقاء الله، لأن المراد بذلك حال الاحتضار، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه) فقيل له صلى الله عليه وآله: إنا لنكره الموت، فقال: (ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شئ أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله، فليس شئ أكره إليه مما أمامه كره لقاء الله، فكره الله لقاءه) (1)، وبقية عمر المؤمن نفيسة لا ثمن لها، كما في بعض الأخبار.
ويمكن أن يقال: حب لقاء الله لا تنافيه كراهة الموت بوجه، لأن حب لقائه سبحانه يقتضي كمال الاستعداد له، وإنما يكون ذلك بالبقاء في دار التكليف، وأيضا فإن حب لقائه سبحانه لا تنافيه كراهة ما أمامه من الشدائد والأهوال، فحمد الله على البقاء من جهة أنه متضمن للخلاص من تلك الشدائد.
قوله: (وطهارة المصلي ويجوز التيمم مع الماء).
لا تشترط طهارة المصلي من الحدث إجماعا، فيصح من الجنب والحائض، والطهارة أفضل قطعا، ويجوز التيمم مع وجود الماء على أصح القولين (2)، وأن لم يخف الفوات، لرواية ضعيفة تعضدها الشهرة (3)، ويستحب لكل من الجنب والحائض كغيرهما، والظاهر أنه لا بدلية في هذا التيمم لشرعيته مع إمكان المائية.
وهل تشترط الطهارة من الخبث؟ تردد فيه في الذكرى قال: ولم أقف في هذا