وغسل النجاسة العينية عن الثوب والبدن أولى من الوضوء مع القصور عنهما،
____________________
قوله: (ولو وجد بعض الماء وجب شراء الباقي، فإن تعذر تيمم، ولا يغسل بعض الأعضاء).
كما يجب على فاقد الماء تحصيله بشراء ونحوه، كذا يجب على واجد البعض شراء الباقي لتوقف الواجب عليه، ولأن أبعاض الواجب واجبة، فإن تعذر تيمم.
ولا يغسل بعض الأعضاء عندنا لأن الطهارة لا يعقل تبعضها، لأن المانع - وهو الحدث - أمر واحد لا يرتفع إلا بمجموع الطهارة، ولا يستعمل البعض ويتيمم عن باقي الأفعال، لانحصار الطهارة في الأقسام الثلاثة، والملفقة ليست أحدها، وهذا بخلاف ما لو كان عليه طهارتان، كما في غسل غير الجنابة من الأغسال. فوجد من الماء ما يكفي إحداهما، فإنه يستعمله، ويتيمم عن الأخرى.
قوله: (وغسل النجاسة العينية عن البدن والثوب أولى من الوضوء مع القصور عنهما).
كأنه احترز بالعينية عن الحكمية، إذ لا يعقل تقديم إزالتها على الوضوء والغسل، وهو احتراز غير محتاج إليه لعدم توهم إرادتها، ولأن مزيلها لا يقال له في عرفهم غسل مع أن للعينية إطلاقات، فربما أوهم معنى آخر.
ولا فرق بين البدن والثوب في تقديم غسل النجاسة عنهما على الطهارة، بشرط كون النجاسة غير معفو عنها، والثوب مما يحتاج إلى لبسه في الصلاة، إما لعدم الساتر، أو لضرورة البرد ونحوه بنزعه، وذكر الوضوء خرج مخرج المثال فإن الغسل كذلك.
والمراد بالأولوية: استحقاق التقديم لا الأفضلية، لشهادة الاستعمال كذلك كثيرا، وما سيأتي من حكم المخالفة يعين ذلك، وإنما وجب تقديم غسل النجاسة حينئذ لأن الطهارة المائية لها بدل، وإزالة النجاسة لا بدل لها، ففيه جمع بين الواجبين،
كما يجب على فاقد الماء تحصيله بشراء ونحوه، كذا يجب على واجد البعض شراء الباقي لتوقف الواجب عليه، ولأن أبعاض الواجب واجبة، فإن تعذر تيمم.
ولا يغسل بعض الأعضاء عندنا لأن الطهارة لا يعقل تبعضها، لأن المانع - وهو الحدث - أمر واحد لا يرتفع إلا بمجموع الطهارة، ولا يستعمل البعض ويتيمم عن باقي الأفعال، لانحصار الطهارة في الأقسام الثلاثة، والملفقة ليست أحدها، وهذا بخلاف ما لو كان عليه طهارتان، كما في غسل غير الجنابة من الأغسال. فوجد من الماء ما يكفي إحداهما، فإنه يستعمله، ويتيمم عن الأخرى.
قوله: (وغسل النجاسة العينية عن البدن والثوب أولى من الوضوء مع القصور عنهما).
كأنه احترز بالعينية عن الحكمية، إذ لا يعقل تقديم إزالتها على الوضوء والغسل، وهو احتراز غير محتاج إليه لعدم توهم إرادتها، ولأن مزيلها لا يقال له في عرفهم غسل مع أن للعينية إطلاقات، فربما أوهم معنى آخر.
ولا فرق بين البدن والثوب في تقديم غسل النجاسة عنهما على الطهارة، بشرط كون النجاسة غير معفو عنها، والثوب مما يحتاج إلى لبسه في الصلاة، إما لعدم الساتر، أو لضرورة البرد ونحوه بنزعه، وذكر الوضوء خرج مخرج المثال فإن الغسل كذلك.
والمراد بالأولوية: استحقاق التقديم لا الأفضلية، لشهادة الاستعمال كذلك كثيرا، وما سيأتي من حكم المخالفة يعين ذلك، وإنما وجب تقديم غسل النجاسة حينئذ لأن الطهارة المائية لها بدل، وإزالة النجاسة لا بدل لها، ففيه جمع بين الواجبين،