ولا يترك المصلوب على خشبة أكثر من ثلاثة أيام، ثم ينزل ويدفن بعد تغسيله وتكفينه والصلاة عليه.
____________________
قوله: (ومقطوع الرأس يبدأ في الغسل برأسه، ثم ببدنه في كل غسلة).
كغيره لوجوب الترتيب في الغسل، وبينونة الرأس لا تقتضي سقوطه.
قوله: (والشهيد الصبي، أو المجنون كالعاقل).
أي: الصبي كالبالغ، والمجنون كالعاقل في تعلق الأحكام السابقة، والمستند إطلاق الأخبار، وقد نقل قتل أطفال في بدر وأحد، وقتل طفل الحسين عليه السلام بالطف، ولم ينقل في شئ من ذلك غسل.
قوله: (وحمل ميتين على جنازة بدعة).
أي: على سرير واحد، وظاهر البدعة التحريم لأن كل بدعة ضلالة، والمشهور الكراهة، وفي مكاتبة الصفار الصحيحة إلى العسكري عليه السلام النهي عن حمل الرجل والمرأة على سرير واحد (1)، وهي محمولة على الكراهية لضعفها بكونها مكاتبة وأصالة البراءة، وحينئذ فتكون كراهة الجمع بين الرجل والمرأة في الحمل أشد، لتصريح الأصحاب بالكراهة مطلقا.
قوله: (ولا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة، ثم ينزل، ويدفن بعد تغسيله وتكفينه والصلاة عليه).
روى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا تقروا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل ويدفن) (2).
كغيره لوجوب الترتيب في الغسل، وبينونة الرأس لا تقتضي سقوطه.
قوله: (والشهيد الصبي، أو المجنون كالعاقل).
أي: الصبي كالبالغ، والمجنون كالعاقل في تعلق الأحكام السابقة، والمستند إطلاق الأخبار، وقد نقل قتل أطفال في بدر وأحد، وقتل طفل الحسين عليه السلام بالطف، ولم ينقل في شئ من ذلك غسل.
قوله: (وحمل ميتين على جنازة بدعة).
أي: على سرير واحد، وظاهر البدعة التحريم لأن كل بدعة ضلالة، والمشهور الكراهة، وفي مكاتبة الصفار الصحيحة إلى العسكري عليه السلام النهي عن حمل الرجل والمرأة على سرير واحد (1)، وهي محمولة على الكراهية لضعفها بكونها مكاتبة وأصالة البراءة، وحينئذ فتكون كراهة الجمع بين الرجل والمرأة في الحمل أشد، لتصريح الأصحاب بالكراهة مطلقا.
قوله: (ولا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة، ثم ينزل، ويدفن بعد تغسيله وتكفينه والصلاة عليه).
روى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا تقروا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل ويدفن) (2).