جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ١ - الصفحة ٤٦٢
ولو مس المأمور بتقديم غسله بعد قتله أو الشهيد لم يجب الغسل
____________________
رطوبة لا يتنجس الملاقي له مطلقا، فلا يكون ذلك متفرعا على كون النجاسة حكمية.
والعجب أن ولد المصنف في أول كلامه جعل القول بأن نجاسة الميت، حكمية، وظاهره أن المذكور في العبارة مختار المرتضى (1)، وأنه اختار استحباب غسل المس، ثم حقق آخرا أن نجاسته حكمية بالمعنى الثالث، ولم ينظر إلى أن مقابل الظاهر في العبارة ما هو، ومن القائل به.
وعند التأمل يظهر فساده، وأنه لا قائل به، فعلى هذا أصح الاحتمالين هو الأول، فيكون معنى العبارة أن نجاسته حكمية حدثية، فلو مس الميت بغير رطوبة ثم لمس رطبا لم ينجس لعدم المقتضي، إذ النجاسة العينية لا تتعدى إلا مع الرطوبة، وهذا خلاف ما سبق منه في أحكام النجاسات، لكنه نفس ما ذكره في المنتهى (2).
والتحقيق: أن نجاسة الميت، إن قلنا: أنها تتعدى ولو مع اليبوسة، كما ذكره المصنف سابقا، فنجاسة الماس عينية بالنسبة إلى العضو الذي وقع به المس، حكمية بالنسبة إلى جميع البدن، فلا بد من غسل العضو، ثم الغسل.
وإن قلنا: إنها إنما تتعدى مع الرطوبة - وهو الأصح - فمعها تثبت النجاستان، وبدونها تثبت نجاسة واحدة، وهي الشاملة لجميع البدن.
قوله: (ولو مس المأمور بتقديم غسله بعد قتله، أو الشهيد لم يجب الغسل).
أما الأول: فلصدق الغسل فيه، والمس بعده لا يوجب غسلا لقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان: (ولا بأس بمسه بعد الغسل) (3)، وقد سبق الكلام فيه.
وأما الثاني: فلأن في بعض الأخبار وجوب الغسل بمسه قبل أن يغسل (4)،

(١) اختاره في المصباح كما نقله عنه في المعتبر ١: ٣٥١.
(٢) المنتهى ١: ١٢٨.
(٣) الكافي ٣: ١٦٠ حديث ٣، التهذيب ١: ١٠٨ حديث ٢٨٤ وفيهما: (أن يمسه).
(٤) الكافي ٣: ١٦٠ حديث ١ - ٣، التهذيب ١: ١٠٨، 428 حديث 283 و 284، 1364 - 1369.
(٤٦٢)
مفاتيح البحث: القتل (1)، الغسل (2)، الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 ... » »»
الفهرست