أ: لو جبر عظمه بعظم نجس وجب نزعه مع الإمكان.
ب: لا يكفي إزالة عين النجاسة بغير الماء كالفرك، ولو كان الجسم صقيلا كالسيف لم يطهر بالمسح.
____________________
كراهة الإدهان قبل الغسل (1)، ولأن هذا القدر غير مانع من وصول الماء إلى البدن، وضمير (أجزائه) في العبارة يعود إلى (ما) في قوله: (لا ما لا يمكن)، وفي كثير من النسخ أجزاؤها للمائعات، وهو حسن.
قوله: (لو جبر عظمه بعظم نجس وجب نزعه مع الإمكان).
الظاهر أن المراد به نجس العين كعظم الكلب، لأن المسألة مفروضة فيه، لكن على ما اختاره أصحابنا، لا فرق بين نجس العين والمتنجس، والمراد بإمكان النزع عدم حصول مشقة كثيرة لا يتحمل مثلها عادة، سواء خشي تلف عضو أم لا، ومثله ما لو خاط جرحه بخيط نجس، فلو صلى مع إمكان النزع بطلت، لأنه حامل نجاسة مغلظة.
واحتمل في الذكرى (2) مع اكتساء اللحم عدم الوجوب، أي: وإن لم يكن في النزع مشقة لالتحاق ذلك بالباطن، وهو بعيد عن البواطن المعهودة للنجاسات المختصة بها، وقال الشافعي: يجب النزع إلا أن يخشى تلفه، أو تلف عضو من أعضائه (3)، ونفي الحرج الحاصل بالمشقة يدفعه.
قوله: (لا يكفي إزالة عين النجاسة بغير الماء كالفرك).
خالف أبو حنيفة في ذلك، فاجتزأ بفرك المني عن الثوب يابسا (4).
قوله: (ولو كان الجسم صقيلا كالسيف لهم يطهر بالمسح).
خالف في ذلك السيد المرتضى، فحكم بطهارة الصقيل بالمسح (5)، وهو
قوله: (لو جبر عظمه بعظم نجس وجب نزعه مع الإمكان).
الظاهر أن المراد به نجس العين كعظم الكلب، لأن المسألة مفروضة فيه، لكن على ما اختاره أصحابنا، لا فرق بين نجس العين والمتنجس، والمراد بإمكان النزع عدم حصول مشقة كثيرة لا يتحمل مثلها عادة، سواء خشي تلف عضو أم لا، ومثله ما لو خاط جرحه بخيط نجس، فلو صلى مع إمكان النزع بطلت، لأنه حامل نجاسة مغلظة.
واحتمل في الذكرى (2) مع اكتساء اللحم عدم الوجوب، أي: وإن لم يكن في النزع مشقة لالتحاق ذلك بالباطن، وهو بعيد عن البواطن المعهودة للنجاسات المختصة بها، وقال الشافعي: يجب النزع إلا أن يخشى تلفه، أو تلف عضو من أعضائه (3)، ونفي الحرج الحاصل بالمشقة يدفعه.
قوله: (لا يكفي إزالة عين النجاسة بغير الماء كالفرك).
خالف أبو حنيفة في ذلك، فاجتزأ بفرك المني عن الثوب يابسا (4).
قوله: (ولو كان الجسم صقيلا كالسيف لهم يطهر بالمسح).
خالف في ذلك السيد المرتضى، فحكم بطهارة الصقيل بالمسح (5)، وهو