____________________
قوله: (وكما يجب شراء الماء يجب شراء الآلة لو احتاج إليها).
ولو دار الحال بين شرائها واستئجارها تخير، ولو تعذر الشراء وأمكن الاستئجار تعين، كل ذلك من باب المقدمة.
قوله: (ولو وهب منه الماء، أو أعير الدلو وجب القبول، بخلاف ما لو وهب الثمن أو الآلة).
لو بذل ماء الطهارة للفاقد وجب عليه القبول لابتناء نحو ذلك عرفا على المسامحة، وعدم ثبوت المنة فيه عادة، ولم يجز له التيمم لأنه قادر على استعمال الماء، ولو أعير الدلو فكذا يجب القبول لمثل ما قلناه.
هذا إذا كان قادرا على الحبل أو نحوه بأن كان عنده أو بذل له، ولو بذل له أحدهما وهو عاجز عن الآخر لم يجب القبول لعدم الفائدة. ومثله لو وجد أحدهما يباع وهو فاقد للآخر وما يقوم مقامه، فإنه لا يجب عليه الشراء، وعبارة الكتاب مطلقة.
وهذا بخلاف ما لو بذل له ثمن الماء فإنه لا يجب القبول على الأصح، لأن هبة المال مما يمتن به في العادة، وتحصل به للنفس غضاضة وامتهان، وذلك من أشد أنواع الضرر على نفوس الأحرار، ولا أثر لقلته في ذلك لعدم انضباط أحوال الناس، فربما عد بعضهم القليل كثيرا، بل مناط الحكم كون الجنس مما يمتن به عادة، كما لا نفرق بين قلة الماء، وكثرته في وجوب القبول اعتبارا بالجنس.
وقال الشيخ: يجب القبول في هبة الثمن لوجوب تحصيل الشرط (1).
قلنا: نمنع الوجوب ها هنا لما فيه من الضرر، وكذا القول في هبة الآلة فتوى ودليلا، ويجئ على قول الشيخ الوجوب. هذا كله إذا كان البذل والهبة على وجه التبرع، فلو نذر ذلك لمعين، أو لمن يندرج فيه المعين فوجوب القبول حينئذ متجه، ومتى قلنا بوجوب القبول فامتنع لم تصح ما دام الماء باقيا في يد المالك المقيم على البذل.
ولو دار الحال بين شرائها واستئجارها تخير، ولو تعذر الشراء وأمكن الاستئجار تعين، كل ذلك من باب المقدمة.
قوله: (ولو وهب منه الماء، أو أعير الدلو وجب القبول، بخلاف ما لو وهب الثمن أو الآلة).
لو بذل ماء الطهارة للفاقد وجب عليه القبول لابتناء نحو ذلك عرفا على المسامحة، وعدم ثبوت المنة فيه عادة، ولم يجز له التيمم لأنه قادر على استعمال الماء، ولو أعير الدلو فكذا يجب القبول لمثل ما قلناه.
هذا إذا كان قادرا على الحبل أو نحوه بأن كان عنده أو بذل له، ولو بذل له أحدهما وهو عاجز عن الآخر لم يجب القبول لعدم الفائدة. ومثله لو وجد أحدهما يباع وهو فاقد للآخر وما يقوم مقامه، فإنه لا يجب عليه الشراء، وعبارة الكتاب مطلقة.
وهذا بخلاف ما لو بذل له ثمن الماء فإنه لا يجب القبول على الأصح، لأن هبة المال مما يمتن به في العادة، وتحصل به للنفس غضاضة وامتهان، وذلك من أشد أنواع الضرر على نفوس الأحرار، ولا أثر لقلته في ذلك لعدم انضباط أحوال الناس، فربما عد بعضهم القليل كثيرا، بل مناط الحكم كون الجنس مما يمتن به عادة، كما لا نفرق بين قلة الماء، وكثرته في وجوب القبول اعتبارا بالجنس.
وقال الشيخ: يجب القبول في هبة الثمن لوجوب تحصيل الشرط (1).
قلنا: نمنع الوجوب ها هنا لما فيه من الضرر، وكذا القول في هبة الآلة فتوى ودليلا، ويجئ على قول الشيخ الوجوب. هذا كله إذا كان البذل والهبة على وجه التبرع، فلو نذر ذلك لمعين، أو لمن يندرج فيه المعين فوجوب القبول حينئذ متجه، ومتى قلنا بوجوب القبول فامتنع لم تصح ما دام الماء باقيا في يد المالك المقيم على البذل.