جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ١ - الصفحة ٢٨٢
وهو في الأغلب أسود يخرج بحرقة وحرارة، فإن اشتبه بالعذرة حكم لها بالتطوق وللقرح إن خرج من الأيمن.
____________________
مدلولا عليه بمفهوم الغالب، والجار في (بحسب) يتعلق بقوله: (يخرج) وهو - بفتح السين - المقدار، أي يخرج بمقدار قرب المزاج.
قوله: (يخرج بحرقة وحرارة).
قد يسأل عن الفرق بين اللفظين، فيجاب بأن الحرقة هي ما تجده المرأة من اللذع بحرارة الدم، وقد كان الأنسب تأخيرها عن الحرارة، كما في لفظ الحديث عن أبي عبد الله عليه السلام: (دم الحيض حار، تجد له حرقة) (1) وفي حديث آخر عنه عليه السلام: (دم الحيض حار، عبيط أسود له دفع وحرارة) (2) فذكر الحرارة مرتين، ولعله أراد بإحداهما معنى الحرقة، فإن الدفع يشعر بها، وزاد الدفع والعبيط، وهو بالمهملتين: الطري.
ورووا عن النبي صلى الله عليه وآله: (دم الحيض عبيط أسود محتدم) والمحتدم: الحار، كأنه محترق، يقال: احتدم النهار إذا اشتد حره.
قوله: (وللقرح إن خرج من الأيمن).
هذا هو المشهور، ذهب إليه ابن بابويه (3)، والشيخ في النهاية (4) وأكثر الأصحاب (5) والمصنف في كتبه (6).
واختلف قول شيخنا الشهيد، ففي بعض كتبه قال بالأول (7)، وفي بعضها قال بالثاني (8)، وفي المنتهى (9) والمختلف (10) أسند الثاني إلى رواية الشيخ

(١) الكافي ٣: ٩١ حديث ٣، التهذيب ١: ١٥١ حديث ٤٣١.
(٢) الكافي ٣: ٩١ حديث ١، التهذيب ١: ١٥١ حديث ٤٢٩.
(٣) الفقيه ١: ٥٤.
(٤) النهاية: ٢٤.
(5) منهم: ابن إدريس في السرائر: 28، وابن سعيد في الجامع للشرائع: 41، والشهيد في البيان: 16.
(6) ذكر ذلك في المختلف: 36، والمنتهى 1: 95، والتذكرة 1: 26.
(7) الدروس: 6.
(8) الذكرى: 28.
(9) المنتهى 1: 95.
(10) المختلف: 36.
(٢٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... » »»
الفهرست