ي - استحباب طواف القدوم للرجل، دونها.
يا - استحباب الهرولة في السعي له، دونها.
يب - اشتراط إذن الزوج في مندوب حجها، دونه.
يج - ثبوت ولاية الإحرام بالطفل للرجل إجماعا، وفيها على الأقوى.
يد - اعتبار وجود المحرم فيها على قول، ومع الخوف إجماعا، ولا يعتبر فيه إجماعا.
يه - إذن الزوج في انعقاد نذر الحج بالنسبة إليها، دونه.
هذا ما سنح [لي] (1)، وقد يمكن استخراج شئ آخر عند التأمل.
والخنثى يجوز لها تغطية الوجه أو الرأس ولا كفارة، ولا تجمع بينهما، فتكفر حينئذ، وتجتنب ما يحرم على الرجل والمرأة - إذا أمكن - احتياطا.
الثاني: الطواف، وشرطه:
[1] - الطهارة من الحدث والخبث، وإن كان معفوا عنه في الصلاة، على الأقوى.
[2] - وستر (2) ما يجب ستره في الصلاة من الرجل والمرأة، حتى كعبها.
[3] - والختان للذكر، إلا مع الضرورة.
[4] - ومقارنة النية لابتدائه، محاذيا بأول جزء من مقاديم بدنه أول الحجر، علما أو ظنا.
[5] - والحركة بنفسه، أو دابته، مثلا.
[6] - واستدامة النية إلى آخر الطواف.