وفي قواعده (1) جوز نية الرفع منفردة، لأن المراد من نية رفع الحدث شرعا، رفع المانع - وهو متحقق في الجميع - وإلا لم يجز الدخول في الصلاة به - مثلا - بل لا يصح رفع الواقع، لأنه محال، وهذا المذهب قوي في النظر، بل على هذا يجوز نية رفع الحدث في التيمم، لحصول رفع المانع به (2)، وقد أشار إليه الشهيد في شرح رسالته، فليتأمل ثمة.
والندب بحسب غايته أيضا، وهو كثير، والمهم منه: الوضوء لندب الصلاة والطواف، وقراءة القرآن، ودخول المساجد (3)، وحمل المصحف، وصلاة الجنازة، وتكفين الميت، وزيارة القبور، ونوم الجنب، وجماع المحتلم، وجماع الحامل مطلقا (4)، والسعي في الحاجة، وذكر الحائض، والتجديد، والكون على طهارة.
واعلم، أن استحباب الوضوء في الصلاة المندوبة لا يخرجه عن الشرطية (5)، فلا يجوز فعلها بدونه، بل معناه: إن أراد الصلاة، تطهر ندبا، وإلا تركها لعدم شرعية الصلاة بغير طهارة، مطلقا، بخلاف البواقي، فإن الطهارة فيها للفضيلة خاصة، فيصح فعلها بدونها، نعم هي مع الطهارة أفضل، بمعنى كثرة ثوابها على ثواب فاقدها.