ويجوز أن ينوي استباحة كل مشروط بالطهارة - كمس خط المصحف والطواف - إذا أراد فعل ذلك، ولو لم يرده احتمل الجواز، لأن الشارع جعله غاية (1)، ويحتمل العدم، لأن نية فعل غير مقصود الفعل كالعابث به.
والأول اختيار فخر المحققين (2)، فإنه قال في فتاويه: " لو نوى استباحة الطواف وهو ببغداد، جاز "، وهو جيد، وإن كان الثاني أحوط.
وكذا يجوز أن ينوي استباحة صلاة معينة، ما لم ينف غيرها، ولو نفى غيرها، بطل على الأقوى، لتلاعبه حينئذ بالطهارة، إلا في موضع لا يستبيح للمتوضئ (3) بالوضوء إلا صلاة واحدة - كالسلس، والمبطون، والمستحاضة - فإن النية تجزئ، لأنه نوى الواقع في التكليف.
ونية الوضوء المنذور: أتوضأ لوجوبه بالنذر، قربة إلى الله.
وله ضم (4) الرفع أو الاستباحة أيضا، قاله ابن فهد (رحمه الله) (5).
وقال الشهيد (رحمه الله): " ينصرف النذر إلى الوضوء الرافع، فلا بد من ضم الرفع أو الاستباحة " (6)، وهو أولى.
ويتفرع على القولين: ما لو عين الوضوء بوقت، فاتفق فيه متطهرا.