و [يجب] المس برؤية غلط في المصحف - إذا توقف الإصلاح على المس - ولا يختص المس بباطن الكف، بل يحرم بجميع أجزاء البدن، فلو مس بظاهر الكف أو الزند أو اللسان أو الوجه - غير متطهر -، أثم.
ويجب على الولي منع الصبي من مس الكتابة، على الأقوى، وقيل: لا، لكونه غير مخاطب.
وأفعاله:
[1] - النية: المشتملة على جنس الفعل، وفصوله كالوجوب أو الندب، وخواصه كالرفع والاستباحة والقربة، مستدامة الحكم إلى الفراغ (1).
[2] - وغسل الوجه من القصاص إلى المحادر طولا، وعرضا ما اشتملت عليه الإبهام والوسطى.
[3] - وغسل اليدين من المرفقين إلى رؤوس الأصابع، بادئا بالمرفقين.
[4] - ومسح الرأس.
[5] - ومسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى أصل الساق.
[6] - والترتيب.
[7] - والموالاة.
ونيته: أتوضأ لاستباحة الصلاة، لوجوبه، قربة إلى الله.
ويجوز للمختار - وهو غير السلس، والمبطون، والمستحاضة - إبدال الاستباحة بالرفع، وضمهما معا، وصفته: أتوضأ لرفع الحدث، لوجوبه، قربة إلى الله، أو: أتوضأ لرفع الحدث واستباحة الصلاة، لوجوبه، قربة إلى الله.