ولا يجب الترتيب بين أجزاء العضو نفسه، فيغسل الجانب - مثلا - كيف شاء، ولا يشترط الموالاة في الغسل، إلا غسل المستحاضة (1)، والسلس، والمبطون، إذا كان الحدث مستمرا، أو خشي فجأته في أثنائه.
ويسقط فرض الوضوء مع غسل الميت، ولا يسقط ندبه، ومع غسل الجنابة مطلقا (2)، ويجب مع البواقي، ويتخير المغتسل بين تقديمه وتأخيره، وفي جواز فعله في الأثناء قولان، قوى الشهيد العدم، لأنه لم يتعبد بمثله.
ولا يشترط الموالاة بينه وبين الغسل، إلا في الاستحاضة المستمرة، ولا عدم تخلل الحدث إن أخره، أما لو قدمه ثم أحدث، أعاده.
ولو اجتمع على المكلف غسلان فصاعدا، أجزأ كل منهما عن الآخر، إلا الاستحاضة المستمرة، فإن غيرها لا يجزي عنها، ولا تجزي هي عن غيرها أيضا، لكن إذا نوى خصوصية تستتبع الوضوء - كالحيض - وجب الوضوء، فلا تحصل الاستباحة بدونهما، ومتى أحدث في أثناء الغسل بطل مطلقا، وقيل: يتم ويتوضأ مطلقا، وقيل: يعيد غسل الجنابة ويتم ما عداه ويتوضأ.
وصفة النية: أغتسل لرفع حدث الجنابة، أو: لرفع الحدث، أو: لاستباحة الصلاة، أو: لرفع الحدث واستباحة الصلاة، لوجوبه، قربة إلى الله.
وإن كان غير مشغول الذمة بمشروط به، أبدل الوجوب بالندب.
وكذا القول في الحيض والنفاس، إلا أنه إن عين الحدث، نوى رفع حدث الحيض أو النفاس.