ولكل حجج ليس هذا موضع ذكرها، والمشهور الأظهر الثاني.
وتظهر الفائدة فيما لو فعله المكلف خاليا عن فعل مشروط بالطهارة، فعلى الأول ينوي الوجوب، وعلى الثاني ينوي الندب.
وكلما هو واجب لغيره، لا يجب إلا بوجوب فعل مشروط به، وهو:
الصلاة (1)، والطواف، ومس خط المصحف، واللبث في المساجد، والاجتياز في المسجدين، وقراءة العزيمة، والصوم في (2) غير مس الميت، لأن حدثه لا يمنع من الصوم على الأصح، وإنما يمنع حدثه ما يمنع الحدث الأصغر، وهو: الصلاة، والطواف، ومس خط المصحف.
وإذا خلت الذمة من هذه الأسباب، نوى بالغسل الندب، ويباح له المشروط به عند حصوله إذا نوى الاستباحة أو الرفع.
ومحل النية - هنا - كما تقدم، إلا أنها لا تختص بالوجه، بل تجوز المقارنة بجميع الرأس حتى الرقبة، على الأصح.
وواجبه:
[1] - النية - لما تقدم - (4. 3).
[2] - ثم غسل الرأس.
[3] - ثم ميامنه.
[4] - ثم مياسره، مرتبا، كما ذكر.