المري: وهو مجرى الطعام والشراب.
والحلقوم: وهو مجرى النفس.
والودجان: وهما العرقان المحيطان بالحلقوم.
[3] - بالحديد والبولاد، فلا يكفي غيرهما إلا لضرورة، فيصح حينئذ بكل ما يفري.
[4] - ونحر الإبل وذبح ما عداها، فلو عكس حرم.
ولو تولد حيوان بين المنحور والمذبوح تبع (1) الاسم، فإن اشتبه تعين الذبح (2).
[5] - واستقبال القبلة بالمذبوح أو المنحور مع الإمكان، فلو ترك عمدا حرم، لا ناسيا أو مضطرا أو جاهل الجهة، ولا يعتبر استقبال الفاعل (3).
[6] - والتسمية، فلو تركها عمدا حرم مطلقا (4)، وناسيا يحل.
ولو سمى غير المعتقد للوجوب، حلت.
والمراد بالتسمية هنا وفي الصيد: ذكر الله تعالى مع التعظيم، مثل:
بسم الله، والله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله.
ولو قال: اللهم صل على محمد وآل محمد، أو: اللهم ارحمني، فقولان:
اختار الشهيد (5) الإجزاء، وهو قوي وإن كان الترك أحوط.