شهادة المرأة في الشئ الذي ليس بكثير في الأمر الدون، ولا تجوز في الكثير.
(33931) 23 - وعنه عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال:
قال: القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة (1) (33932) 24 - وعنه عن فضالة، عن أبان، عن عبد الله بن سنان (1)، قال: سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلا امرأة أتجوز شهادتها؟
فقال: لا تجوز شهادتها إلا في المنفوس والعذرة.
أقول: حمله الشيخ على أنها لا تقبل في جميع الوصية، بل تقبل في الربع لما مر (2)، ويحتمل التقية.
(33933) 25 - وعنه عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال علي (عليه السلام) شهادة النساء تجوز في النكاح ولا تجوز في الطلاق وقال: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان جاز في الرجم، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز، وقال:
تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال.
(33934) 26 - وعنه عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضي أمير المؤمنين (عليه السلام) في غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع غلاما في بئر فقتله، فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة.