رجلين شهدا على رجل عند علي (عليه السلام) أنه سرق، فقطع يده، ثم جاءا برجل آخر فقالا: أخطأنا هو هذا، فلم يقبل شهادتهما، وغرمهما دية الأول.
(33867) 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): من شهد عندنا بشهادة ثم غير، أخذناه بالأولى وطرحنا الأخرى.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
15 - باب أن شاهد الزور يضرب حدا بقدر ما يراه الامام، ويحبس بعد ما يطاف به حتى يعرف، ولا تقبل شهادته الا أن يتوب (33868) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: شهود الزور يجلدون حدا، وليس له وقت ذلك إلى الإمام، ويطاف بهم حتى يعرفوا ولا يعودوا، قال: قلت: فان تابوا وأصلحوا تقبل شهادتهم بعد؟ قال: إذا تابوا تاب الله عليهم، وقبلت شهادتهم بعد.
ورواه في (عقاب الأعمال) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن الحميري، عن محمد بن الحسين، عن ابن محبوب عن أبي أيوب، عن سماعة بن مهران مثله (1).