المدعى عليه ليس بحي، ولو كان حيا لالزم اليمين، أو الحق، أو يرد اليمين عليه، فمن ثم لم يثبت الحق.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى بن عبيد (4).
ورواه الصدوق باسناده عن ياسين الضرير مثله إلا أنه قال: قلت للشيخ: - يعني: موسى بن جعفر (عليه السلام) (5)، وتقدم ما يدل على ذلك في الرهن (6) وغيره (7)، ويأتي ما يدل عليه في الشهادات، في شهادة الوصي للميت (8) وغير ذلك (9).
5 - باب ان الزنا لا يثبت الا بأربعة شهداء، وسائر الحقوق تثبت بشاهدين.
(33674) 1 - محمد بن علي الحسين باسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) - في حديث العلل، في علة الاذان - قال: أصل الايمان إنما هو الشهادتان، فجعل (الأذان) (1) شهادتين شهادتين، كما جعل (2)