يد المرء المسلم غلامه أو أمته، أو غاب عنك لم تشهد به (3).
محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم نحوه (4) وكذا الذي قبله.
(33874) 3 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن وغيره عن معاوية بن وهب، ولا أعلم ابن أبي حمزة إلا رواه عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يكون له العبد والأمة قد عرف ذلك فيقول: أبق غلامي أو أمتي، فيكلفونه القضاة شاهدين بأن هذا غلامه أو أمته لم يبع ولم يهب أنشهد على هذا إذا كلفناه؟ قال: نعم (1).
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود في القضاء. (2) 18 - باب عدم جواز احياء الحق بشهادة الزور، وجواز دفع الضرر بها عن النفس وعن المؤمن وعن العرض (33875) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون له على الرجل الحق فيجحده حقه، ويحلف أنه ليس له عليه شئ، وليس لصاحب الحق على حقه بينة، يجوز لنا (1) إحياء