(عبد الملك بن عميرة) (2)، عن علقمة بن وائل، عن أبيه مثله (3).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في القصاص (4).
4 - باب ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف ولم يرد، وعدم ثبوت الدعوى على الميت، الا ببينة ويمين على بقاء الحق (33673) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن ياسين الضرير، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال: قلت للشيخ (عليه السلام): خبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق (فلم تكن) (1) له بينة بما له قال: فيمين المدعى عليه، فان حلف فلا حق له، (وإن رد اليمين على المدعي فلم يحلف فلا حق له) (2) (وإن لم يحلف فعليه) (3) وإن كان المطلوب بالحق قد مات، فأقيمت عليه البينة، فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو، لقد مات فلان، وأن حقه لعليه، فان حلف، وإلا فلا حق له، لأنا لا ندري لعله قد أوفاه ببينة لا نعلم موضعها، أو غير بينة قبل الموت، فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينة، فان ادعى بلا بينة فلا حق له، لأن