55 - باب الشهادة على الحيف والربا والطلاق لغير السنة (34088) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن ميمون، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: جاء رجل من الأنصار إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله أحب أن تشهد لي على نحل نحلتها ابني، فقال: مالك ولد سواه؟ قال: نعم، قال:
فنحلتهم كما نحلته؟ قال: لا، قال: فانا معاشر الأنبياء لا نشهد على الحيف (1).
(34089) 2 - وباسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي رضي الله عنه قال: قال الصادق (عليه السلام): لا تشهد على من يطلق لغير (1) السنة.
(34090) 3 - وباسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق جعفر بن محمد (عليه السلام)، عن أبيه (عليهما السلام) أنه قال: تبطل الشهادة في الربا والحيف (1)، وإذا قال الشهود: إنا لا نعلم خلى سبيلهم، وإذا علموا عزرهم.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2)