عبد الله (عليه السلام) أنه قال: لا أقبل شهادة فاسق إلا على نفسه.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر، عن القاسم بن سليمان مثله (1).
(33981) 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي (1) قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عما يرد من الشهود؟
فقال: الظنين، والمتهم والخصم، قال: قلت: فالفاسق والخائن؟
فقال: هذا يدخل في الظنين.
(33982) 6 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره)، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لم تجز شهادة الصبي، ولا خصم، ولا متهم ولا ظنين.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
31 - باب عدم قبول شهادة ولد الزنا (33983) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان، عن أبي بصير قال:
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ولد الزنا أتجوز شهادته؟ فقال: لا،