عن القول بغير علم (4) وعن كتم العلم لغير تقية (5)، وحكم أمير المؤمنين (عليه السلام) في درع طلحة وغير ذلك (6).
19 - باب انه يستحب للقاضي تفريق الشهود عند الريبة واستقصاء سؤالهم عن مشخصات القضية، فان اختلفوا ردت شهادتهم، وعدم وجوب التفريق (33762) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
اتي عمر بن الخطاب بجارية قد شهدوا عليها أنها بغت، وكان من قصتها أنها كانت عند رجل، وكان الرجل كثيرا ما يغيب عن أهله، فشبت اليتيمة فتخوفت المرأة أن يتزوجها زوجها، فدعت نسوة حتى أمسكوها، فأخذت عذرتها بأصبعها، فلما قدم زوجها - من غيبته رمت المرأة اليتيمة بالفاحشة، وأقامت البينة من جاراتها اللاتي ساعدنها على ذلك، فرفع ذلك إلى عمر فلم يدر كيف يقضي فيها، ثم قال للرجل: ائت علي بن أبي طالب واذهب بنا إليه، فأتوا عليا (عليه السلام) وقصوا عليه القصة، فقال لامرأة الرجل: ألك بينة، أو برهان؟ قالت: لي شهود، هؤلاء جاراتي يشهدن عليها بما أقول، فأحضرتهن، وأخرج علي (عليه السلام) السيف من غمده، فطرحه بين يديه، وأمر بكل واحدة منهن فأدخلت بيتا، ثم دعا امرأة الرجل، فأدارها بكل وجه فأبت أن تزول عن قولها، فردها إلى البيت الذي كانت فيه، ودعا إحدى الشهود وجثا على ركبتيه، ثم قال:
أتعرفيني؟ أنا علي بن أبي طالب، وهذا سيفي، وقد قالت امرأة الرجل ما