ورواه أيضا عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (2).
(33687) 3 - وقد تقدم حديث جميل وهشام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): البينة على من ادعى واليمين على من ادعي عليه.
(33688) 4 - وفي حديث سلمة بن كهيل، عن علي (عليه السلام) في آداب القضاء ورد اليمين على المدعى مع بينته، فان ذلك أجلى للعمى وأثبت في القضاء.
أقول: هذا يمكن حمله على الاستحباب مع قبول المدعي لليمين، لتصريح الحديث الأول وغيره بنفي الوجوب، ويمكن حمله على الدعوى على الميت لما مر (1)، ويحتمل الحمل على التقية، لأنه قول جماعة من العامة، ويؤيد الاستحباب أن أكثر ما اشتمل عليه الحديث المذكور مستحب فعلا أو تركا، مع ما يفهم من التعليل وأفعل التفضيل.
9 - باب أن من رضي باليمين فحلف له، فلا دعوى له بعد اليمين، وان كانت له بينة * (33689) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن ابن أبي