42 - باب قبول شهادة الأعمى والأصم فيما يمكنهما العلم به (34055) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحجال، عن ثعلبة بن ميمون، عن محمد بن قيس قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الأعمى تجوز شهادته؟ قال: نعم إذا أثبت.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله (1).
(34056) 2 - وباسناده عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن ثعلبة بن ميمون، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن شهادة الأعمى، فقال: نعم إذا أثبت.
(34057) 3 - وعنه عن إسماعيل بن مهران، عن درست، عن جميل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شهادة الأصم في القتل، فقال: يؤخذ بأول قوله، ولا يؤخذ بالثاني.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد (1) وكذا الأول والذي قبله عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله.
(34058) 4 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان (عليه السلام) أنه كتب إليه يسأله عن الضرير إذا اشهد في حال صحته على شهادة ثم كف بصره ولا يرى خطه فيعرفه، هل تجوز شهادته أم لا؟ وإن ذكر هذا