2 - باب أنه لا يحل المال لمن انكر حقا، أو ادعى باطلا وان حكم له به القاضي أو المعصوم ببينة، أو يمين (33663) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، (عن سعد، يعني: ابن أبي خلف، عن هشام بن الحكم) (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، وبعضكم ألحن بحجته (2) من بعض، فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا، فإنما قطعت له به قطعة من النار.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سعد وهشام بن الحكم (3).
ورواه الصدوق في (معاني الأخبار) عن محمد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز عن القاسم بن سلام - رفعه - نحوه (4).
(33664) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه، عن النبي (صلى الله عليه وآله) - في حديث المناهي أنه نهى عن أكل (مال بشهادة) (1) الزور.