(33877) 3 - سعد بن عبد الله في (بصائر الدرجات) عن القاسم بن الربيع ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب ومحمد بن سنان (1)، عن المفضل بن عمر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في كتابه إليه - قال:
وأما ما ذكرت أنهم يستحلون الشهادات بعضهم لبعض على غيرهم فان ذلك لا يجوز ولا يحل، وليس هو على ما تأولوا إلا لقول الله عز وجل - وذكر حكم الوصية - ثم قال: وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقضي بشهادة رجل واحد مع يمين المدعي، ولا يبطل حق مسلم، ولا يرد شهادة مؤمن، فإذا أخذ يمين المدعي وشهادة الرجل الواحد قضي له بحقه، وليس يعمل بهذا، فإذا كان (لرجل) مسلم قبل آخر حق فجحده ولم يقضوا له شاهد غير واحد فهو إذا رفعه إلى بعض ولاة الجور أبطل حقه ولم يقضوا فيه بقضاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان في الحق أن لا يبطل حق رجل مسلم، فيستخرج الله على يديه حق رجل مسلم، ويأجره الله عز وجل، ويحيي عدلا كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يعمل به.
ورواه الصفار في (بصائر الدرجات الكبير) عن علي بن إبراهيم، عن القاسم بن الربيع، عن محمد بن سنان (2) 19 - باب عدم جواز إقامة الشهادة على المعسر مع خوف ظلم الغريم له (33878) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن محمد بن القاسم بن