الله تعالى.
أقول: حمله الشيخ على التقية لما مر (1)، ويأتي ما يدل على ذلك (2).
37 - باب قبول شهادة المحدود بعد توبته لا قبلها (34014) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن ابن سنان - يعني عبد الله - قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحدود إذا تاب، أتقبل شهادته؟ فقال: إذا تاب، وتوبته أن يرجع مما قال، ويكذب نفسه عند الإمام وعند المسلمين، فإذا فعل فان على الإمام أن يقبل شهادته بعد ذلك.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
(34015) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) شهد عنده رجل وقد قطعت يده ورجله شهادة فأجاز شهادته، وقد كان تاب وعرفت توبته.
ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن مسلم مثله (1).
(34016) 3 - وبهذا الاسناد قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام):