قلت: عشرة كانوا جلوسا، ووسطهم كيس، فيه ألف درهم، فسأل بعضهم بعضا ألكم هذا الكيس؟ فقالوا كلهم: لا وقال واحد منهم: هو لي، فلمن هو؟ قال: للذي ادعاه.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الوليد، عن يونس، عن منصور بن حازم (1).
ورواه في (النهاية) عن يونس بن عبد الرحمن، عن منصور بن حازم (2).
18 - باب أن للقاضي أن يحكم بعلمه من غير بينة (33759) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: جاء أعرابي إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فادعى عليه سبعين درهما ثمن ناقة باعها منه، فقال: قد أوفيتك، فقال:
اجعل بيني وبينك رجلا يحكم بيننا، فأقبل رجل من قريش، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): احكم بيننا، فقال للأعرابي: ما تدعي على رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ فقال: سبعين درهما ثمن ناقة بعتها منه فقال: ما تقول يا رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ فقال: قد أوفيته، فقال للأعرابي: ما تقول؟ فقال: لم يوفني، فقال لرسول الله (صلى الله عليه وآله): ألك بينة أنك قد أوفيته؟ قال: لا، فقال للأعرابي: أتحلف أنك لم تستوف حقك وتأخذه؟ قال: نعم، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تحاكمن مع هذا إلى رجل يحكم بيننا بحكم الله، فأتى علي بن أبي طالب (عليه السلام) ومعه الأعرابي، فقال علي (عليه السلام):