12 - باب حكم تعارض البينتين، وما ترجح به إحداهما، وما يحكم به عند فقد الترجيح (33695) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان عن شعيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي القوم فيدعي دارا في أيديهم ويقيم البينة، ويقيم الذي في يده الدار البينة (1) أنه ورثها عن أبيه، ولا يدري كيف كان أمرها؟ قال: أكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليه، وذكر أن عليا (عليه السلام) أتاه قوم يختصمون في بغلة فقامت البينة لهؤلاء أنهم انتجوها (2) على مذودهم (3) ولم يبيعوا ولم يهبوا [وقامت البينة لهؤلاء بمثل ذلك] (4) فقضى (عليه السلام) بها لأكثرهم بينة واستحلفهم، قال:
فسألته حينئذ فقلت: أرأيت إن كان الذي ادعى الدار قال: إن أبا هذا الذي هو فيها أخذها بغير ثمن، ولم يقم الذي هو فيها بينة، إلا أنه ورثها عن أبيه، قال: إذا كان الأمر هكذا فهي للذي ادعاها، وأقام البينة عليها.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى، عن شعيب، وترك مسألة البغلة (5).
ورواه أيضا باسناده عن محمد بن يحيى ولم يترك شيئا (6).