وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٧ - الصفحة ٣٠٤
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الأيمان (1) وغيرها (2).
35 - باب حكم الشفاعة في الحدود وغيرها، وما يثبت به الحقوق من الشهود (33802) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن السكوني، باسناده يعني عن جعفر عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) قال: لا يشفعن أحدكم في حد إذا بلغ الإمام، فإنه لا يملكه فيما يشفع فيه، وما لم يبلغ الإمام فإنه يملكه، فاشفع فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الندم، واشفع فيما لم يبلغ الإمام في غير الحد مع رجوع المشفوع له، ولا تشفع في حق امرئ مسلم وغيره إلا باذنه.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الحدود (1)، وعلى الحكم الثاني في الشهادات (2).
36 - باب انه يجوز للولد ان يخاصم والده إذا ظلمه، ولا يرفع صوته على صوته (33803) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، عن الحكم بن

(١) تقدم في البابين ١٥ و ٣٠ من أبواب الايمان (٢) تقدم في الباب ١ من أبواب النذر الباب ٣٥ فيه حديث واحد ١ - الفقيه ٣: ١٩ / ٤٥ وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٠ من أبواب مقدمات الحدود (١) يأتي في الباب ٢٠ من أبواب مقدمات الحدود (٢) يأتي في الأبواب ٢٤ و ٤٩ و ٥١ من أبواب الشهادات الباب ٣٦ فيه حديثان ١ - الكافي ٧: ٣٣ / 18
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 307 309 310 311 ... » »»
الفهرست