48 - باب حكم شهادة الشهود بالحدود إذا لم يعرفها البائع وعرفت من غيره (34074) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن يعني الصفار أنه كتب إلى أبي محمد (عليه السلام) في رجل باع ضيعته من رجل آخر وهي قطاع أرضين ولم يعرف الحدود في وقت ما أشهده وقال: إذا أتوك بالحدود فاشهد بها، هل يجوز له ذلك؟ أو لا يجوز له أن يشهد؟ فوقع (عليه السلام): نعم يجوز والحمد لله - إلى أن قال: - وكتب: هل يجوز للشاهد الذي أشهده بجميع هذه القرية أن يشهد بحدود قطاع الأرض التي له فيها إذا تعرف حدود هذه القطاع بقوم من أهل هذه القرية إذا كانوا عدولا؟ قال: فوقع (عليه السلام): نعم يشهدون على شئ مفهوم معروف، وكتب: رجل قال لرجلين: اشهدا أن جميع الدار التي له في موضع كذا وكذا بحدودها كلها لفلان بن فلان وجميع ما له في الدار من المتاع هل يصلح للمشتري ما في الدار من المتاع؟
(والبينة لا تعرف المتاع) (1) أي شئ هو؟ فوقع (عليه السلام): يصح (2) له ما أحاط الشراء بجمع ذلك إن شاء الله.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن الحسن الصفار وكذا المسألة الأولى. وزاد: وكتب إليه: هل يجوز أن يشهد على الحدود إذا جاء قوم آخرون من أهل تلك القرية فشهدوا أن حدود هذه القرية التي باعها الرجل هذه فهل يجوز لهذا الشاهد الذي أشهده بالضيعة ولم يسم الحدود أن يشهد بالحدود بقول هؤلاء الذين عرفوا هذه الضيعة وشهدوا له؟ أم لا يجوز له أن